responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
منفردا [73]، كالتكة والقلنسوة تردد، والأظهر الكراهية. ويجوز الركوب عليه وافتراشه على الأصح. ويجوز الصلاة في ثوب مكفوف به [74]. وإذا مزج بشئ مما يجوز فيه الصلاة، حتى خرج عن كونه محضا، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان أكثر من الحرير أو أقل منه.
الخامسة: الثوب المغصوب، لا يجوز الصلاة فيه. ولو أذن صاحبه لغير الغاصب أو له، جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر [75].
السادسة: لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك [76]. ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف. ويستحب في النعل العربية [77].
السابعة: كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه، بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، وأن يكون طاهرا وقد بينا حكم الثوب النجس [78]. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع وخمار [79]، ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا، إذا ستر قبله ودبره [80] على كراهية. وإذا لم يجد ثوبا، سترهما بما وجده ولو بورق الشجر. ومع عدم ما يستر به، يصلي عريانا قائما، إن كان يأمن أن يراه أحد. وإن لم يأمن صلى جالسا، وفي الحالين يومئ عن الركوع والسجود [81]. والأمة والصبية تصليان بغير خمار [82]. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، وجب عليها ستر رأسها. فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطلها [83].


[73] يعني: لو كان حريرا.
[74] بأن يجعل من الحرير في رؤوس الأكمام، والذيل، وأطراف الزيق، ونحو ذلك.
[75] يعني: لو قال صاحب الثوب (أذنت للناس أن يصلوا في ثوبي) ولم يصرح بالغاصب، انصرف الإذن إلى غير الغاصب من
سائر الناس.
[76] بفتح الشينين، وسكون الميم كما في أقرب الموارد - وهو نوع من النعل يلبسه الرعاة، يستر كل ظهر القدم، وليس له ساق.
[77] تأسيا برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث كان يصلي فيها
[78] في كتاب الطهارة، عند تعليقاتنا المرقمة من (300) إلى (310) فراجع
[79] (الدرع) ثوب طويل يستر من أعلى الصدر إلى القدم و (الخمار) لفافة يلف بها الرأس والرقبة.
[80] والمعروف أن (القبل) هو الذكر والبيضتان، والدبر هو الثقب فقط، ولذا أفتوا بجواز عدم ستر ما بينهما.
[81] بغمض العين للركوع والسجود، وفتحها للرفع.
[82] فلا بأس بما يظهر من شعرها، ورأسها، ورقبتها، والمراد (بالصبية) هي التي لم تبلغ السن العاشرة.
[83] وما لا يبطل الصلاة فيها هو بلوغها السن العاشرة في الصلاة، كما إذا كانت قد ولدت بعد الظهر بثلاث دقائق، فوقفت للصلاة
بعد تمام تسع سنين من عمرها وقبل مضي ثلاث دقائق بدون ستر الرأس ثم ثلاث دقائق وهي بعد في الصلاة، فإنها بلغت
(البلوغ الشرعي، ووجب عليها الستر للرأس، أما إذا بلغت بالحيض أو خروج المني عنها - على القول به - فإنها تقطع الصلاة، ثم
تستأنف.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست