اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 45
ويستعمل من أواني الخمر، ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله، ويكره: ما كان خشبا أو قرعا [319] أو خزفا، غير مدهون. ويغسل الإناء: من ولوغ الكلب ثلاثا، أولاهن بالتراب، على الأصح. ومن الخمر والجرذ [320] ثلاثا بالماء، والسبع أفضل. ومن غير ذلك مرة واحدة. والثلاث أحوط.
[319] (القرع) على وزن (فلس) نوع من اليقطين طويل إلى نحو شبر، يفرغ داخله ويتخذ آنية. [320] على وزن (صرد) كبير الفأر.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 45