responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
جاز له التيمم، ولا يتبعض الطهارة [282].
العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة.
الركن الرابع في النجاسات وأحكامها القول في النجاسات: وهي عشرة أنواع: الأول والثاني: البول والغايط. مما لا يؤكل لحمه، إذا كان للحيوان نفس سائلة [283]، سواء كان جنسه حراما كالأسد، أو عرض له التحريم كالجلال [284]. وفي رجيع ما لا نفس له سائلة وبوله [285]، وتردد. وكذا في ذرق الدجاج غير الحلال، والأظهر الطهارة.
الثالث: المني. وهو نجس من كل حيوان، حل أكله أو حرم. وفي مني ما لا نفس [286]، فيه تردد، الطهارة أشهر.
الرابع: الميتة ولا ينجس من الميتات، إلا ما له نفس سائلة [287]، وكل ما ينجس بالموت، فما قطع من جسده نجس، حيا كان أو ميتا. وما كان منه لا تحله الحياة، كالعظم والشعر، فهو طاهر، إلا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر [288]. ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره [289] وبعد برده بالموت.
وكذا من مس قطعة منه فيها عظم. وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه، أو مس ميتا له نفس سائلة، من غير الناس [290].


[282] فلا يغسل البعض بالماء، ويتم البعض الباقي (خلافا) لبعض العامة
[283] النفس السائلة يعني: الدم الذي يشخب ويقفز عند الذبح، كالهرة، والأسد، والقرد، ونحوها، لا مثل الجري، والتمساح
ونحوهما مما لو ذبح لا يقفز دمه وإنما يرشح رشحا.
[284] وهو الحيوان المتعود على أكل النجاسات، أو خصوص عذرة الإنسان.
[285] (الرجيع) يعني: الغائط.
[286] كالأسماك.
[287] سواء كان حلال اللحم بالأصل والعرض كالغنم والبقر والإبل، أو حرام اللحم بالعرض كالإبل الموطوئة، أو حرام اللحم كالأسد
والقرد.
[288] هذا مقابل ما نقل عن (المرتضى) من طهارة شعر الكلب والخنزير، وعن صاحب المدارك من الميل إلى طهارة ما لا تحله الحياة من
الكافر.
[289] بالأغسال الثلاثة، أو التيمم بدلها.
[290] كميت البقر والإبل والغنم ونحوها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست