responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
ويجب: عنده الطلب [257]، فيضرب [258]، غلوة سهمين، في كل جهة من الجهات الأربع، إن كانت الأرض سهلة، وغلوة سهم إن كانت حزنة [259]. ولو أخل بالضرب، حتى ضاق الوقت، أخطأ [260] وصح تيممه وصلاته على الأظهر.
ولا فرق بين عدم الماء أصلا، ووجود ماء لا يكفيه لطهارته [261].
الثاني: عدم الوصلة إليه: فمن عدم الثمن، فهو كمن عدم الماء، وكذا إن وجده بثمن، يضر به في الحال. وإن لم يكن مضرا في الحال، لزم شراؤه، ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد [262]. وكذا القول في الآلة [263].
الثالث: الخوف: ولا فرق في جواز التيمم: بين أن يخاف لصا أو سبعا، أو يخاف ضياع مال. وكذا لو خشي المرض الشديد، أو الشين [264] باستعماله الماء، جاز له التيمم وكذا لو كان معه ماء للشرب، وخاف العطش إن استعمله.
الطرف الثاني: فيما يجوز التيمم به: وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض. ولا يجوز التيمم: بالمعادن ولا بالرماد، ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم: بأرض النورة، والجص، وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيمم. ولا يصح التيمم: بالتراب المغصوب، ولا بالنجس، ولا بالوحل، مع وجود التراب.
وإذا مزج التراب بشئ من المعادن، فإن استهلكه التراب [265] جاز، وإلا لم يجز.
ويكره: بالسبخة [266]، والرمل. ويستحب: أن يكون من ربا الأرض وعواليها [267].
ومع فقد التراب، يتيمم بغبار ثوبه، أو لبد سرجه، أو عرف دابته [268]. ومع فقد


[257]: أي: البحث عن الماء.
[258] أي: فيسير ويمشي.
[259] (سهلة) أي: مسطحة (حزنة) - بفتح الحاء وسكون الزاء - أي جبال ومرتفعات ومنخفضات.
[260] أي: فعل حراما.
[261] هذا رد على بعض العامة الذين ذهبوا إلى تبعيض الطهارة المائية والترابية.
[262] ودليله الإجماع والأخبار.
[263] فلو وجد آلة بأضعاف ثمنها وكان يقدر على شرائها وجب.
[264] (الشين) هو ما يعلو بشرة الوجه من الخشونة الناشئة من استعمال الماء البارد في الشتاء القارصة، وربما تشقق به الجلد وخرج الدم
[265] أي: استهلك المعدن في التراب، بحيث يسمى ترابا، ولا يسمى مزجا من التراب وغيره.
[266] هي الأرض المالحة بشرط أن لا يعلوها الملح وإلا وجب إزالة الملح ثم التيمم.
[267] أي: الأراضي المرتفعة كالتلال ونحوها، لأنها أبعد عن القذارات والنجاسات.
[268] (لبد السرج) مقدمه المرتفع (وعرف الدابة) الشعر الكثيف فوق رقبتها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست