responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33
خشي خروج شئ، فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. وعمامة يعمم بها محنكا، يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.
وتزاد المرأة على كفن الرجل، لفافة لثدييها ونمطا [223]، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع.
وأن يكون الكفن قطنا. وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة. وتكون الحبرة فوق اللفافة، والقميص [224] باطنها.. ويكتب على الحبرة والقميص والأزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسنا، ويكون ذلك [225] بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالأصبع. وإن فقدت الحبرة، يجعل بدلها لفافة أخرى.
وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يبل بالريق.. ويجعل معه جريدتان من سعف النخل، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الخلاف [226]، وإلا فمن شجر رطب. ويجعل إحداهما من الجانب الأيمن مع ترقوته، يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب اليسار بين القميص والأزار [227]، وأن يسحق الكافور بيده، ويجعل ما يفضل عن مساجده على صدره [228]. وأن يطوي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر. [229]


[223] هو ثوب كبير فيه خطط تكفن المرأة به فوق كل قطع الكفن.
[224] أي: تحت اللفافة.
[225] يعني: الكتابة تكون بتربة الحسين إما بوضع الإصبع أو قلم آخر في التراب والكتابة به، أو بوضع شئ من الماء في التراب ووضع
الإصبع أو القلم في ذلك الماء الممزوج بالتراب والكتابة به، فإن لم تكن تربة الحسين عليه السلام فبالأصبع وحدها بأمرارها على طريقة
الكتابة، وإن لم يظهر لنا أثر ولكنه ظاهر الأثر عند الملائكة وعالم المعنى
[226] صنف من شجر الصفصاف - كما في أقرب الموارد -
[227] توضعان على صدر الميت، أحدهما من الجانب الأيمن تحت القميص على بدن الميت بحيث يكون رأسها عند ترقوته (والترقوة) هو
العظم المرتفع قليلا بين الرقبة وبين الصدر (ففي) الحديث إن الجريدتين ما داما رطبتين يرفع عن الميت العذاب (وفي المسالك) و
(المشهور كون طول كل واحدة قدر عظم ذراع الميت، ولو زادت إلى ذراع أو نقصت إلى أربع أصابع فلا بأس ومقتضى الخبر شقها ولو
لم تشق فلا بأس، واستحب الأصحاب جعلها في قطن محافظة على الرطوبة ولو تعذر وضعها معه على الوجه المعين للتقية وغيرها
وضعت حيث يمكن من القبر ولا فرق في الميت بين الصغير والكبير للشعار)
[228] في المسالك (لأنه من مساجد سجدة الشكر).
[229] يعني: إذا كانت اللفافة عريضة بحيث، يمكن لفها على الميت لفتين فلا يفعل ذلك وإنما يطوي المقدار الزائد من الجانب الأيمن للفافة
على الجانب الأيسر من الميت، ويطوي الجانب الأيسر من اللفافة ويوضع على الجانب الأيمن من الميت.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست