responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
ويجب: إزالة النجاسة من بدنه [197] أولا. ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه بجانبه الأيمن ثم الأيسر، وأقل ما يلقى في الماء في السدر ما يقع عليه الاسم [198]، وقيل: مقدار سبع ورقات. وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة [199]. وبماء القراح أخيرا، كما يغسل من الجنابة [200].
وفي وضوء الميت تردد، الأشبه أنه لا يجب [201]. ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا عند الضرورة [202]. ولو عدم الكافور والسدر، غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها [203]، وفيه تردد.
ولو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق والمجدور، يتيمم بالتراب كما يتيمم الحي العاجز [204].
وسنن الغسل: أن يوضع على ساجة [205]، مستقبل القبلة [206]. وأن يغسل تحت الظلال. وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة [207]..
وأن يفتق قميصه، وينزع من تحته، وتستر عورته [208]، وتلين أصابعه برفق..
ويغسل رأسه برغوة [209] السدر أمام الغسل، ويغسل فرجه بالسدر والحرض [210] ويغسل يداه [211]، ويبدأ بشق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل


[197] من بول، أو مني، أو غائط، أو دم، إذا كانت
[198] يعني: يصدق عرفا إنه ماء بسدر.
[199] يعني: بما يصدق إنه ماء كافور.
[200] من وجوب وصول الماء إلى جميع الجسد، وغسل البشرة تحت الشعر دون الشعر، واستحباب تخليل الشعر الذي يصل الماء إلى
البشرة تحته، ووجوب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا بالتخليل، ونحو ذاك.
[201] وإنما هو مستحب للحديث الشريف (يوضأ وضوء الصلاة)
[202] كعدم وجود الماء لثلاثة أغسال، أو خوف استعماله على الميت كالمحروق، أو على الحي لبرد شديد ونحو ذلك.
[203] (غسل بالماء القراح): يعني: غسلة واحدة فقط (وقيل) يعني: يغسل بالماء ثلاثة أغسال، غسلا بدل السدر، وغسلا بدل الكافور، وغسلا بالقراح.
[204] وتيممه - كما في الجواهر وغيره - أن يضرب الحي بيدي نفسه الأرض ويمسح بهما جبهة الميت وظاهر كفيه.
[205] في الجواهر (الساج: خشب أسود يجلب من الهند، والساجة مربعة منه)
[206] كهيئة الاحتضار.
[207] (الكنيف) مجمع البول والغائط، و (البالوعة) مجمع مياه المطر، والحمام، والاغتسالات، ونحوها.
[208] فيما إذا لم يكن موجب لوجوب الستر، كما لو كان الغاسل زوجا أو زوجة، أو كان أعمى، أو واثقا من نفسه بعدم النظر: أو كان المغسل طفلا - كما في الجواهر -.
[209] الوغف الذي يعلو ماء السدر.
[210] هو الاثنان.
[211] في المسالك: (أي: يدا الميت ثلاثا إلى نصف الذراع قبل كل غسلة)


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست