responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
عنه [8]، وسقط الإنكار.
الرابع: ألا يكون في الإنكار مفسدة. فلو ظن توجه الضرر [9] إليه أو إلى ماله، أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب.
ومراتب الإنكار ثلاث: بالقلب، وهو يجب وجوبا مطلقا. وباللسان. وباليد [10].
ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار (الكراه). وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب من الإعراض والهجر، وجب واقتصر عليه [11].
ولو عرف إن ذلك لا يرفعه، انتقل إلى الإنكار باللسان، مرتبا للأيسر من القول فالأيسر [12].
ولو لم يرتفع إلا باليد، مثل الضرب وما شابهه [13]، جاز.
ولو افتقر إلى الجراح [14] أو القتل، هل يجب؟ قيل: نعم، وقيل: لا، إلا بإذن الإمام، وهو الأظهر.
ولا يجوز: لأحد إقامة الحدود، إلا للإمام، مع وجوده. أو من نصبه لإقامتها.
ومع عدمه، يجوز للمولى، إقامة الحد على مملوكه [15].
وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ فيه تردد.
ولو ولي وال من قبل الجائر، وكان قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ قيل: نعم،


[8] (إمارة الامتناع) أي: علامة تركه للمنكر في المستقبل (أو أقلع عنه) فعلا.
[9] أي: (الضرر) المعتد به، وهو يختلف باختلاف الأشخاص، والموارد.
[10] (بالقلب) بأن يفرح قلبا للمعروف، ويتأثر قلبا للمنكر (مطلقا) يعني: سواء اجتمعت الشرائط الثلاثة، غير الشرط الأول أم
لا، وسواء أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر أم لا، وسواء أثر في كلامه أم لا، لأن الحب القلبي للمعروف، والتأثر القلبي للمنكر
من شروط الإيمان (باللسان) وهو الأمر والنهي (وباليد) وهو الضرب، والجرح، و القتل.
[11] الهجر) أي: ترك صحبته (واقتصر عليه) وهو لا يجوز التعدي إلى اللسان واليد.
[12] فلو كان الكلام الطيب مؤثرا لم يجز الكلام الخشن، ولو كان الخشن مؤثرا لم يجز الصياح، وهكذا.
[13] في الجواهر: (كترك الإذن، والحبس) وكذا أخذ يده، أو دفعه.
[14] وكذا الكسر، والقطع، ونحوهما.
[15] في المسالك: (وشرطه العلم بمقادير الحدود، لئلا يتجاوز حده، ومشاهدة الموجب، وإقرار المملوك الكامل به).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست