responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
أما إعادة الرجال، فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة، وما مائل ذلك من أسباب القوة، جاز إعادته، وإلا منعوا منه.
ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا، قيل: يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه، يتناول من لا يؤمن. وكل من وجب رده،، لا يجب حمله، وإنما يخلي بينه وبينهم.
ولا يتولى الهدنة على العموم [152]، ولا لأهل البلد والصقع، وإلا الإمام أو من يقوم مقامه.
ومن لواحق هذا الطرف مسائل: الأولى: كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه [153]، لا يقبل منه، إلا الإسلام أو القتل. أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية، قيل: يقبل، لأن الكفر ملة واحدة، وقيل: لا، لقوله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه) وإن عاد إلى دينه [154]، قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو، هو الأشبه. ولو أصر فقتل، هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الأولى.
الثانية: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم، وليس بسائغ في الإسلام [155]، يتعرضوا. وإن تجاهروا به، عمل بهم ما تقتضيه الجنابة، بموجب شرع الإسلام. وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم، كالزنا واللواط، فالحكم فيه كما في المسلم. وإن شاء الحاكم، دفعه إلى أهل نحلته، ليقيموا الحد فيه، بمقتضى شرعهم.
الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع [156]، وقيل يصح ويرفع يده، والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز. ومثل ذلك كتب أحاديث النبي صلى الله عليه وآله


[152] أي: لعامة، الكفار، أو لعامة النصارى، أو لعامة اليهود، وهكذا (والصقع) أي: الناحية (أو من يقوم مقامه) من وكيله ونائبه
الخاص في حضوره، أو النائب العام في غيبته وهو الفقيه الجامع للشرائط
[153] كما لو صار مشركا، أو وثنيا، أو من عباد البقر مثلا.
[154] فيما لا يقبل الانتقال إليه، كالشرك بالإجماع، أو إلى دين كتابي آخر على القول به (هل يملك أطفاله) باعتبارهم أولاد محارب
(لحالتهم الأولى) وهي كونهم أولاد كتابي.
[155] كالمجوسي يتزوج أمه أو أخته، والنصراني يشرب الخمر (بموجب شرع الإسلام) فيضرب ثمانين جلدة على شرب الخمر مثلا.
[156] يعني: لو باع المسلم قرآنا للكافر بطل عقد البيع، ولا ينتقل القرآن إلى ملك الكافر (ورفع يده) أي: يؤخذ منه (أنسب) قال
الشهيد الثاني قدس سره في المسالك: (وإنما قال أنسب لعدم وقوفه على دليل صحيح صريح في بطلان العقد وغاية ما فيه التحريم،
وهو لا يقتضي الفساد مطلقا في العقود)


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست