responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
والحد، واستعادة ما أخذ. ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة، لم يرتفع ذلك عنه.
الثالثة: إذا مات الإمام، وقد ضرب لما قرره من الجزية أمدا معينا، أو اشترط الدوام، وجب على القائم مقامه بعده، إمضاء ذلك. وإن أطلق الأول [142]، كان للثاني تغييره بحسب ما يراه صلاحا ويكره أن يبدأ المسلم الذي بالسلام. ويستحب أن يضطر إلى أضيق الطرق.
الرابع: في حكم الأبنية والنظر في: البيع والكنائس [143]، والمساكن، والمساجد.
لا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الإسلام. ولو استجدت وجب إزالتها، سواء كان البلد مما استجده المسلمون، أو فتح عنوة، أو صلحا على أن تكون الأرض للمسلمين. ولا بأس بما كان قبل الفتح، وربما استجدوه في أرض فتحت صلحا، على أن تكون الأرض لهم. وإذا انهدمت كنيسة، مما لهم استدامتها، وجاز إعادتها. وقيل: لا، إذا كانت في أرض المسلمين، وأما إذا كانت في أرضهم فلا بأس.
وأما المساكن: فكل ما يستجده الذمي، لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه [144]. ويجوز مساواته، على الأشبه. ويقر ما ابتاعه من مسلم على علوه كيف كان. ولو انهدم لم يجز أن يعلو به على المسلم، ويقتصر على المساواة فما دون.
وأما المساجد: فلا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام إجماعا، ولا غيره من المساجد عندنا.
ولو أذن لهم لم يصح الإذن، لا استيطانا، ولا اجتيازا، ولا امتيازا [145].
(ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور، وقيل: المراد به مكة والمدينة، وفي الاجتياز به والامتيار منه، تردد. من أجازه، حده بثلاثة أيام. ولا جزيرة العرب، وقيل: المراد بها مكة والمدينة واليمن ومخاليفها [146]، وقيل: هي من عدن إلى ريف عبادان طولا، ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا.


[142] أي: الإمام الذي عين الجزية، جعلها مطلقا، بأن لم يعين ولكن أخذ سنة دينارا عن كل شخص (ويكره) وعن بعض الفقهاء
كالعلامة التحريم، حتى تحريم جواب السلام بلفظة السلام (ويستحب) قال في المسالك: (لقوله صلى الله عليه وآله: لا تبدأوا اليهود
والنصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه) هذا ولكن لا يخفى تقيد هذا الحكم اللا اقتضائي بكل الأحكام
الاقتضائية الواجبة والمحرمة والتي منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتفصيل في المفصلات.
[143] (بيع) جمع بيعة، كحيل وحيلة، وقيم وقيمة معابد اليهود، و (كنائس) جمع كنيسة هي معابد النصارى.
[144] يعني: أن يجعل بناءه أعلى من بناء المسلمين المجاورين.
[145] أي: لجبل الميرة وهي الطعام.
[146] جمع مخلاف، هي القرى التي في أطراف بلدة وتابعة لها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست