responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين.
كالزنا: بنسائهم، واللواط بصبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك، وكان تركه مشترطا في الهدنة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا، كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. ولو سبوا النبي صلى الله عليه وآله، قتل الساب. ولو نالوه بما دونه عزروا [136]، إذا لم يكن شرط عليهم الكف.
الرابع: أن لا يتظاهروا بالمناكير.
كشرب الخمر، والزنا، وأكل لحم الخنزير، ونكاح المحرمات [137]. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل: لا ينقض، بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام، من حد أو تعزير.
الخامس: أن لا يحدثوا كنيسة [138].
ولا يضربوا ناقوسا، ولا يطيلوا بناء، ويعزرون لو خالفوا. ولو كان تركه، مشترطا في العهد، انتقض.
السادس: أن يجري عليهم أحكام المسلمين [139].
وهاهنا مسائل: الأولى: إذا خرقوا الذمة في دار الإسلام، كان للإمام ردهم إلى مأمنهم، وهل له قتلهم واسترقاقهم ومفاداتهم [140]؟ قيل: نعم، وفيه تردد.
الثانية: إذا أسلم بعد خرق الذمة، قبل الحكم فيه، سقط الجميع [141]، عدا القود


[136] يعني: ذكروا النبي صلى الله عليه وآله بها دون السب، كما لو رسموا صورة للنبي صلى الله عليه وآله تسبب الإهانة (عزروا) أي: ضربوا ضربا أقل من
الحد بمقدار يراه الحاكم صلاحا (إذا لم يكن شرط عليهم الكف) مطلقا، ولو كان قد شرط ذلك فيكون مخلا بشروط الذمة،
ويستوجب خروج الفاعل عن الذمة وصيرورته حربيا يوجب إخراجه إلى بلاد الحرب.
[137] كنكاح الأخت، والأم، وبنات الأخت والأخ، وإن كان جائزا في شريعتهم مثل المجوس الذي يجوز عندهم ذلك.
[138] أي: لا يبنوا كنيسة جديدة (ولا يطيلوا بناءا) بجعله أعلى من بيوت المسلمين المجاورة له (انتقض) عهد الذمة وصار حربيا.
[139] بأن يخضعوا لأحكام المسلمين عليهم داخل البلاد الإسلامية من أداء حق، أو ترك محرم ونحو ذلك
[140] أي: أخذ الفدية منهم وإطلاقهم (وفيه تردد) لأنهم دخلوا بلاد الإسلام آمنين فيكون استرقاقهم شبيها بالغدر.
[141] الإخراج من بلاد الإسلام، والقتل، والاسترقاق والفدية كلها (عدا القود) يعني القصاص لو كان قتل أو جرح شخصا
(والحد) لو كان فعل ما يستوجب الحد كالزنا واللواط ونحو ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست