responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
الركن الثالث في أحكام أهل الذمة والنظر في أمور.
الأول: من تؤخذ منه الجزية؟ تؤخذ ممن يقر على دينه، وهم اليهود، والنصارى، ومن لهم شبهة كتاب [126] وهم المجوس. ولا يقبل من غيرهم إلا الإسلام. والفرق الثلاث، إذا التزموا شرائط الذمة أقروا، سواء كانوا عربا أو عجما [127]. ولو ادعى أهل حرب، إنهم منهم، وبذلوا الجزية، لم يكلفوا البينة وأقروا. ولو ثبت خلافها، انتقض العهد.
ولا تؤخذ الجزية من: الصبيان، والمجانين، والنساء. وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن المملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء، ولو كانوا رهبانا أو مقعدين.
وتجب على الفقير، وينظر بها حتى يوسر [128].
ولو ضرب عليهم جزية، فاشترطوها على النساء [129]، لم يصح الصلح.
ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية، فسأل النساء إقرارهن [130] ببذل الجزية، قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية، كان الاستصحاب حسنا.
ولو أعتق العبد الذمي، منع من الإقامة في دار الإسلام، إلا بقبول الجزية [131].
والمجنون المطبق، لا جزية عليه. فإن كان يفيق وقتا، قيل: يعمل بالأغلب. ولو أفاق


[126] فقد ورد في الحديث الشريف (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) وفي حديث آخر (كان لهم نبي فقتلوه وكتاب فأحرقوه) وفي آخر أيضا
(إن نبيهم أتاهم بالكتاب في اثني عشر ألف جلد ثور.)
[127] لأن المقياس كونهم أهل كتاب، لا كونهم عربا (إنهم منهم) أي: من أهل الكتاب لم يعلم هل هم مشركون ويكذبون في هذا
الادعاء ليقروا على ما هم عليه، أم يصدقون (انتقض العهد) وبطلت الذمة، والجزية وقوتلوا حتى يسلموا أو يقتلوا كما هو معروف.
[128] هو الشيخ الكبير (رهبانا) هم المنصرفون إلى العبادة الذين لا يكتسبون ولا يعملون (مقعدين) يعني: الشلل ونحوه (حتى يوسر)
أي: يصير غنيا، فيؤخذ منه المجموع مرة واحدة
[129] يعني: لو جعل الإمام علي الرجال الجزية، ولكن الكفار هم شرطوا أن تدفع النساء الجزية لم يصح هذا الصلح، لأنه من الشرط
المحرم للحلال.
[130] يعني: إبقائهن على الكفر (كان الاستصحاب حسنا) وهو استصحاب العقد الذي وقع من الرجال وإثبات الجزية على النساء،
وذلك فيما لو قتل الرجال بنزاع بينهم، أو خروج على شروط الذمة، أو نحو ذلك.
[131] أي: قبوله إعطاء الجزية للحكومة الإسلامية (المطبق) وهو الدائم الجنون (يعمل بالأغلب) فإن كان يفيق سبعة أشهر ويجن خمسة
أشهر كانت الجزية عليه، وإن كان بالعكس لم تكن عليه جزية. (صار حربيا) فيخرج من بلاد الإسلام ويحارب إن لم يسلم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست