responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، كان للإمام تقبيلها [109] ممن يقوم بها، وعليه طسقها لأربابها.
وكل أرض موات، سبق إليها سابق فأحياها، كان أحق بها. وإن كان لها مالك معروف، فعليه طسقها.
وإذا استأجر مسلم دارا من حربي، ثم فتحت تلك الأرض، لم تبطل الإجارة وإن ملكها المسلمون [110].
الثالث: في قسمة الغنيمة يجب أن يبدأ: بما شرطه الإمام، كالجعائل [111] والسلب، إذا شرط للقاتل، ولو لم يشرط لم يختص به.
ثم بما يحتاج إليه من النفقة، مدة بقائها حتى تقسم، كأجرة الحافظ [112] والراعي والناقل.
وبما يرضخه للنساء أو العبيد والكفار إن قاتلوا بإذن الإمام فإنه لا سهم للثلاثة ثم يخرج الخمس وقيل بل يخرج الخمس مقدما عملا بالآية [113] والأول أشبه ثم تقسم أربعة أخماس بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة وكذا من اتصل بالمقاتلة من المدد [114] ولو بعد الحيازة وقبل القسمة. ثم يعطي


[109] أي: إعطاؤها (طسقها) أي: أجرتها (لأربابها) أي: لأصحاب الأرض، فيكون دور الإمام دور الولي.
[110] وأنما يدفع الأجرة للإمام إن كانت حال الفتح، وتكون الأجرة لعامة المسلمين أن كانت معمورة وقد فتحت بالحرب والقوة،
وهكذا.
[111] كما جعل الإمام ألف دينار جائزة لمن قتل الكافر الفلاني، أو جعل له جائزة عشرة عبيد لمن فتح الحصن الفلاني، ونحو ذلك،
فيعطي أولا الجعائل لمن جعل لهم (والسلب) أي: ما على المقتول من الثياب والسلاح ونحوهما (إذا شرط للقاتل) يعني: إذا قال
الإمام عموما من قتل كافرا فله سلبه، أو قال خصوصا: من قتل الكافر الفلاني فله سلبه (لم يختص به) أي: ليس للقاتل بل لعامة
المسلمين.
[112] أي: الذي يحرس الغنائم (والراعي) الذي يرعى الإبل والبقر والغنم الموجودة في الغنائم (والناقل) يعني:
أجرة الأشخاص
الذين يحملون الغنيمة من مكان إلى آخر حسب ما يرى الإمام) المصلحة (يرضخه) أي: يعطيه، والرضخ يقال للعطية التي هي أقل
من الحصة الواحدة للمجاهد (إن قاتلوا بإذن الإمام) أما إذا لم يأذن الإمام لهم بالقتال قاتلوا تبرعا فلا رضخ لهم.
[113] لأن الآية ذكرت الخمس عن كل الغنيمة وهي قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى
والمساكين وابن السبيل) الآية.
[114] أي: جاء ليعين المجاهدين لكنه وصل بعد تمام الحرب وقبل قسمة الغنائم (والحيازة) هي جمع الغنائم.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست