responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
قاطبة، والغانمون في الجملة. والنظر فيها إلى الإمام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص. ولا يصح بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها. ويصرف الإمام حاصلها في المصالح، مثل سد الثغور [104]، ومعونة الغزاة، وبناء القناطر.
وما كانت مواتا [105] وقت الفتح فهو للإمام خاصة، ولا يجوز إحياؤه إلا بإذنه إن كان موجودا. ولو تصرف فيها من غير إذنه، كان على المتصرف طسقها. ويملكها المحيي، عند عدمه، من غير إذن.
وكل أرض فتحت صلحا [106]، فهي لأربابها وعليهم ما صالحهم الإمام. وهذه تملك على الخصوص، ويصح بيعها، والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف. ولو باعها المالك من مسلم صح، وانتقل ما عليها إلى ذمة البائع [107].
هذا إذا صولحوا على إن الأرض لهم، أما لو صولحوا، على إن الأرض للمسلمين، ولهم السكنى، وعلى أعناقهم الجزية، كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، عامرها للمسلمين ومواتها للإمام.
ولو أسلم الذمي، سقط ما ضرب على أرضه [108]، وملكها على الخصوص.
وكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص، وليس عليهم شئ فيها، سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.


[104] الثغور: هي الثلم والثقب المعنوية كحدود البلاد الإسلامية مع بلاد الكفار، التي يتمكن الكفار من التسلل منها ودخول بلاد الإسلام غيلة
وخلسة، أو المادية كمجرى السيول التي تهدم البيوت، ونحو ذلك (الغزاة) يعني: المجاهدين، فيهئ لهم عدة القتال، ويدربهم على
الضرب ونحو ذلك (القناطر) جمع قنطرة وهي الجسر على النهر.
[105] جمع (ميتة) أي: صحراء قاحلة غير مزروعة، ولا مبنية، ولا مسكونة (أحياؤه) بالزرع أو البناء أو فتح القنوات وإجراء الأنهار
والسكنى ونحو ذلك (موجودا) أي: غير غائب (طلسقها) أي: أجرتها (عند عدمه) أي: في حال غيبته كهذه الأزمنة.
[106] لو تؤخذ بالحرب، بل تمت سيطرة المسلمين عليها بالمصالحة مع الكفار على أن يبقي الأرض للكفار، ويدفع الكفار سنويا أو
شهريا شيئا معينا للحكومة الإسلامية مقابل نشرها العدل بينهم والحكم عليهم ومراقبة مصالحهم.
[107] أي: ما وضع على الأرض يجب على الكفار أداؤه، لا على المسلم (ولهم السكنى) أي: للكفار حق السكنى فيها فقط، أما عين
الأرض فللمسلمين.
[108] أي: ما كان على أرضه من المال (وكل أرض أسلم) أي: كان أهلها كفارا فأسلموا بدون حرب، وفي المسالك، وقد عد من ذلك المدينة
المشرفة والبحرين وأطراف اليمن.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست