responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
وقيل: يجوز ما لم يشترط الأمان، حتى يعود إلى فئته [45].
الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه، فاستنجد أصحابه، فقد نقض أمانه. فإن تبرعوا، فمنعهم، فهو في عهدة شرطه. وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم [46].
الطرف الثالث: في الذمام [47] والكلام في العاقد، والعبارة، والوقت.
أما العاقد [48] فلا بد أن يكون: بالغا، عاقلا، مختارا.
ويستوي في ذلك: الحر، والمملوك، والذكر، والأنثى. ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد، لكن يعاد إلى مأمنه [49]. وكذا كل حربي دخل في دار الإسلام بشبهة الأمان، كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا، أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين، لآحاد من أهل الحرب، فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم [50]. وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي (عليه الصلاة والسلام) ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل علي عليه السلام، قضية في واقعة، فلا يتعدى) 51). والإمام يذم لأهل الحرب، عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام، للنظر في جهة يذم لأهلها [52]. ويجب الوفاء بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. ولو أكره العاقد لم ينعقد [53].
وإما العبارة: فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الإسلام. وكذا كل


[45] (ولم يشترط) أن يبارزه واحد فقط من المسلمين (قرنه) أي: مبارزة المسلم (غيره) غير قرنه المسلم (فر) المسلم (فطلبه الحربي)
أي: ركض الحربي خلف المسلم ليقتله (دفعه) دفع الكافر (يجوز) قتل ذلك المشرك (ما) دام (لم يكن قد اشترط في أول الأمر
الأمان حتى يعود إلى الكفار).
[46] (فأستنجد) الكافر أي: طب النصرة (تقض أمانة فيجوز حينئذ للمسلمين أن ينصروا قرنه المسلم (تبرعوا) أي: جاء الكفار
لنصرته بدون طلب منه) فمنعهم،): أي: قال المشرك لأصحابه تركوني وحدي (في عهدة شرطه) فلا يجوز للمسلمين نصره قرنه
المسلم وإنما يجوز فقط قتال الكفار الذين جاؤوا لنصرته، دونه هو (قتال معهم،) أي: قتاله، وقتال أصحابه.
[47] بمعنى: الأمان.
[48] يعني: الذي يعقد الأمان من المسلمين.
[49] (أذم) أي: أعطى الأمان (المراهق) هو غير البالغ المقارب للبلوغ (مأمنه) إلى مكان يأمن فيه، وهو بلاد الكفر.
[50] في الجواهر (الواحد من المسلمين) وإن كان أدناهم كالعبد المسلم، والمرأة (لآحاد) عشرة فما دون (عاما) أي: كل الكفار. (إقليم) المراد به القارة، أو البلدان الكبار.
[51] (قضية في واقعة) أي: ليست سنة تتبع في أشباهها، وأنما فعلها علي عليه السلام كإمام يجوز له كل ذلك.
[52] (جهة): أي: عشيرة كافرة، أو بلد كافر، أو قارة كافرة.
[53] (يخالف الشرع: كما لو آمن الكفار على أن يبيعوا أو يشربوا الخمر مثلا (العاقد) يعني المسلم الذي يعقد الأمان.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست