responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم [38]، كف عنهم، إلا في حال التحام الحرب. وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين، وإن قتل الأسير، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك. ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة [39]، وفي الأخبار ولا الكفارة.
ولو تعمده الغازي، مع إمكان التحرز، لزمه القود [40] والكفارة.
ولا يجوز: قتل المجانين. ولا الصبيان. ولا النساء منهم، ولو عاونهم، إلا مع الاضطرار [41].
ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر [42].
ويستحب: أن يكون القتال بعد الزوال. وتكره: الإغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وإن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل: يحرم [43].
وتستحب المبارزة، إذا ندب إليها الإمام. وتجب: إذا ألزم [44].
فرعان: الأول: المشرك إذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه. ولو لم يطلبه لم يجز محاربته،


[38] يعني: لو أتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم (كف عنهم) أي: ترك قتالهم.
[39] (دية) للمسلمين الأسارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم (كفارة) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه (عتق، وصيام
شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.).
[40] (تعمده) أي: كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم، ومع ذلك قتل مسلما عمدا (القود) أي: القصاص.
[41] (عاونهم) بصيغة جمع المؤنث، باعتبار الطوائف، وإلا مقتضى الغلبة المتبعة في المحاورات العربية، تغليب جانب المذكر
(عاونوهم) (الاضطرار) كالتترس بهم، أو توقف الفتح على قتلهم.
[2] (التمثيل) هو قطع الآذان، والأنوف، والأصابع ونحو ذلك من شق البطن، وقطع اللحم (الغدر) هو إعطاء الأمان ثم عدم الالتزام
به، فيخالفون عملا ما التزموا به قولا.
[43] (بعد الزوال) في شرح اللمعة، (لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وينبغي أن يكون بعد صلاة
الظهرين (الإغارة) الهجوم (لحاجة) أي: لاضطرار، كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير إلى الكفار يخشى منه على المسلمين لو
انتظروا الزوال (يعرقب) أي يقطع يديها ورجليها (والمبارزة) قال في الجواهر: أي: طلب المبارزة، لا إجابة الداعي الكافر
إليها.
[44] (ندب) أي: قال (من يبارز؟) (ألزم) أي: قال الإمام لشخص معين بارز هذا الكافر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست