اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 237
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم [38]، كف عنهم، إلا في حال التحام الحرب. وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين، وإن قتل الأسير، إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك. ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة [39]، وفي الأخبار ولا الكفارة. ولو تعمده الغازي، مع إمكان التحرز، لزمه القود [40] والكفارة. ولا يجوز: قتل المجانين. ولا الصبيان. ولا النساء منهم، ولو عاونهم، إلا مع الاضطرار [41]. ولا يجوز: التمثيل بهم، ولا الغدر [42]. ويستحب: أن يكون القتال بعد الزوال. وتكره: الإغارة عليهم ليلا، والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وإن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل: يحرم [43]. وتستحب المبارزة، إذا ندب إليها الإمام. وتجب: إذا ألزم [44]. فرعان: الأول: المشرك إذا طلب المبارزة، ولم يشترط، جاز معونة قرنه. فإن شرط أن لا يقاتله غيره، وجب الوفاء له. فإن فر، فطلبه الحربي، جاز دفعه. ولو لم يطلبه لم يجز محاربته،
[38] يعني: لو أتى الكفار بصبيانهم ونسائهم وجعلوهم أمامهم (كف عنهم) أي: ترك قتالهم. [39] (دية) للمسلمين الأسارى الذين قتلهم لتوقف الجهاد على قتلهم (كفارة) فبقتل كل واحد من المسلمين يلزمه (عتق، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكينا.). [40] (تعمده) أي: كان يمكن الجهاد بدون قتل مسلم، ومع ذلك قتل مسلما عمدا (القود) أي: القصاص. [41] (عاونهم) بصيغة جمع المؤنث، باعتبار الطوائف، وإلا مقتضى الغلبة المتبعة في المحاورات العربية، تغليب جانب المذكر (عاونوهم) (الاضطرار) كالتترس بهم، أو توقف الفتح على قتلهم. [2] (التمثيل) هو قطع الآذان، والأنوف، والأصابع ونحو ذلك من شق البطن، وقطع اللحم (الغدر) هو إعطاء الأمان ثم عدم الالتزام به، فيخالفون عملا ما التزموا به قولا. [43] (بعد الزوال) في شرح اللمعة، (لأن أبواب السماء تفتح عنده، وينزل النصر، وتقبل الرحمة، وينبغي أن يكون بعد صلاة الظهرين (الإغارة) الهجوم (لحاجة) أي: لاضطرار، كما لو خاف المسلمون وصول مدد كبير إلى الكفار يخشى منه على المسلمين لو انتظروا الزوال (يعرقب) أي يقطع يديها ورجليها (والمبارزة) قال في الجواهر: أي: طلب المبارزة، لا إجابة الداعي الكافر إليها. [44] (ندب) أي: قال (من يبارز؟) (ألزم) أي: قال الإمام لشخص معين بارز هذا الكافر.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 237