اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 228
الأدهان كالسمن والشيرج [583]. ولا يجوز الإدهان به. خاتمة: تشتمل على مسائل: الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر [584]. الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة [585]. ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس [586] أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر. الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة [587]. الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.
[583] (السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان، بقر أو إبل، أو غنم (والشيرج) هو دهان السمسم. [584] (كاللبس) أي: ليس المخيط (كفر أو لم يكفر) يعني: سواء فعل أحد هذه وأعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر، أم فعل الآخر قبل إعطاء كفارة الأول. [585] فلو وطأ ثلاث مرات، وجبت عليه بدنات ثلاث. [586] كما لو لبس مخيطا، ونزعه، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس [587] في المسالك: (المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف، وأكل البطة والأوزة (وإلا وجب مقدره).
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 228