responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
الأدهان كالسمن والشيرج [583]. ولا يجوز الإدهان به.
خاتمة: تشتمل على مسائل: الأولى: إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كاللبس وتقليم الأظافر والطيب، لزمه عن كل واحد كفارة، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين، كفر عن الأول أو لم يكفر [584].
الثانية: إذا كرر الوطأ، لزمه بكل مرة كفارة [585]. ولو كرر الحلق، فإن كان في وقت واحد، لم تتكرر الكفارة. وإن كان في وقتين تكررت. ولو تكرر منه اللبس [586] أو الطيب، فإن اتحد المجلس لم يتكرر، وإن اختلف تكرر.
الثالثة: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه، كان عليه دم شاة [587].
الرابعة: تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون، إلا في الصيد، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا.


[583] (السمن) هو الدهن المأخوذ من الحيوان، بقر أو إبل، أو غنم (والشيرج) هو دهان السمسم.
[584] (كاللبس) أي: ليس المخيط (كفر أو لم يكفر) يعني: سواء فعل أحد هذه وأعطى الكفارة ثم بعد ذلك فعل الآخر، أم
فعل الآخر قبل إعطاء كفارة الأول.
[585] فلو وطأ ثلاث مرات، وجبت عليه بدنات ثلاث.
[586] كما لو لبس مخيطا، ونزعه، ثم لبسه في نفس ذلك المجلس
[587] في المسالك: (المراد به فيما فلا نص في فديته كلبس الخف، وأكل البطة والأوزة (وإلا وجب مقدره).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست