responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
الكفارة [562].
وإن جامع بعد الوقوف بالمشعر، ولو قبل أن يطوف طواف النساء، أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دونه، أو جامع في غير الفرج قبل الوقوف، كان حجه صحيحا، وعليه بدنة لا غير [563].
تفريع: إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد، لزمه ما لزم أولا [564]. وفي الاستمناء بدنة. وهل يفسد به الحج ويجب القضاء؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو جامع أمته محلا، وهي محرمة بإذنه [565]، تحمل عنها الكفارة، بدنة أو بقرة أو شاة [566]. وإن كان معسرا، فشاة أو صيام ثلاثة أيام.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، لزمه بدنة، فإن عجز فبقرة أو شاة.
وإذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط، ثم واقع، لم يلزمه الكفارة، وبنى على طوافه. وقيل: يكفي في ذلك مجاوزة النصف [567]! والأول مروي.
وإذا عقد المحرم لمحرم على امرأة، ودخل بها المحرم، فعلى كل منهما كفارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية " سماعة ".
ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، وعليه بدنة وقضاؤها، والأفضل أن يكون في الشهر الداخل [568].


[562] (ماضيا) أي: صحيحا (كفارتان) بدنتان، بدنة لنفسه، وبدنة عن زوجته، (سوى الكفارة) أي: لا يجب عليه أن
يحج عنها أيضا أو يرسل عنها نائبا للحج.
[563] (فما دونه) أي: أقل من ثلاثة أشواط (في غير الفرج) أي: في غير القبل والدبر، كإيلاج ذكره بين ألييها، أو بين
فخذيها، أو نحو ذلك، وقيل الوقوف، أي قبل المشعر (بدنة) واحدة عليه إن طاوعته، وبدنتان إن أكرهها على ذلك (لا غير)
أي: ليس عليه حج في السنة الآتية.
[564] أي: لزمه إتمام الحج، وبدنة، والحج في السنة الآتية، وإن كان مكرها لزوجته لزمه بدنتان، وصح حجها. وإن طاوعته
لزمته بدنة، وحجت من قابل وأتمت هذا الحج.
[565] يعني: كان قد أذن لها بالإحرام، فجامعها وهي في حال الإحرام، وهو غير محرم.
[566] في الجواهر: (مخيرا بينهما).
[567] (بني على طوافه) أي: أتمه بعد الجماع والغسل، ولا يحتاج إلى الإعادة من رأس (مجاوزة النصف) أي: أكثر من ثلاثة
أشواط ونصف.
[568] أي: في شهر آخر، بأن يصبر حتى يتم الشهر ويدخل شهر آخر ويقضي عمرته.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست