اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 219
ومجهضا. الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن [511]. الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر [512]. وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه [513]. ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه [514]، وقيل: ربع قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا [515]. وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف [516]. ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا [517]. ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره [518] ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن [519]. ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه [520]. وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل [521] وهو محل، ثم أحرم فقتله.
[511] كما لو شك في أنه حمار أهلي، أو حمار وحشي. [512] (الفدية) و (الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لأكله. [513] يعني: قيل لو قتل مثلا (ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لأجل أكله (وهو الوجه) أي: الوجه الصحيح. [514] (الأرش) يعني: قيمة نقصانه بالجرح، يتصدق بها. [515] (ربع قيمته) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا (لزم الفداء) أي: الكفارة (وكذا لو لم يعلم) يعني: تلزمه الكفارة. [516] سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الأرش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر. [517] فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن. [518] (ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك (دم) يعني: شاة كفارة للإحرام (وقيمة) أي: قيمة الطير (لاستصغاره) أي: احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا. [519] (دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن. [520] كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه (لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه يجب عليه إرساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد. [521] كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 219