responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219
ومجهضا.
الخامس: إذا قتل المحرم حيوانا، وشك في كونه صيدا، لم يضمن [511].
الفصل الثاني: في موجبات الضمان وهي ثلاثة: مباشرة الاتلاف، واليد، والسبب أما المباشرة فنقول: قتل الصيد موجب لفديته. فإن أكله لزمه فداء آخر [512]. وقيل: يفدي ما قتل، ويضمن قيمة ما أكل، وهو الوجه [513]. ولو رمى صيدا فأصابه ولم يؤثر فيه، فلا فدية. ولو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه [514]، وقيل: ربع قيمته. وإذا لم يعلم حاله، لزمه الفداء. وكذا لو لم يعلم أثر فيه أم لا [515].
وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد ربع. وفي عينيه كمال قيمته. وفي كسر إحدى يديه نصف قيمته، وكذا في إحدى رجليه، وفي الرواية ضعف [516].
ولو اشترك جماعة في قتل الصيد، ضمن كل واحد منهم فداءا كاملا [517].
ومن ضرب بطير على الأرض كان عليه: دم، وقيمة للحرم، وأخرى لاستصغاره [518] ومن شرب لبن ظبية في الحرم، لزمه دم وقيمة اللبن [519].
ولو رمى الصيد وهو محل، فأصابه وهو محرم، لم يضمنه [520]. وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل [521] وهو محل، ثم أحرم فقتله.


[511] كما لو شك في أنه حمار أهلي، أو حمار وحشي.
[512] (الفدية) و (الفداء) يعني الكفارة، فلو قتل ظبيا وأكله كان عليه شاتان شاة لقتله، وشاة لأكله.
[513] يعني: قيل لو قتل مثلا (ظبيا) وأكلها، كان عليه شاة كفارة القتل، وقيمة الظبي لأجل أكله (وهو الوجه) أي: الوجه
الصحيح.
[514] (الأرش) يعني: قيمة نقصانه بالجرح، يتصدق بها.
[515] (ربع قيمته) سواء كان الأرش أقل من الربع أم أكثر أو مساويا (لزم الفداء) أي: الكفارة (وكذا لو لم يعلم) يعني:
تلزمه الكفارة.
[516] سندها ضعيف، فليست حجة شرعا، فيجب الأرش، سواء كان أقل مما ذكر في هذه الرواية أم أكثر.
[517] فلو اشترك عشرة أشخاص في قتل نعامة وجب على كل واحد منهم بدنه، عشرة من البدن.
[518] (ضرب بطير على الأرض فقتله بذلك (دم) يعني: شاة كفارة للإحرام (وقيمة) أي: قيمة الطير (لاستصغاره) أي:
احتقار الحيوان في الحرم الذي جعل الله فيه كل شئ آمنا.
[519] (دم) يعني: شاة كفارة لصيد الظبي، وقيمة اللبن.
[520] كما لو أرسل كلبه على صيد ثم نوى ولبى وأحرم، فأخذه الكلب بعد إحرامه (لم يضمنه) أي: ليس عليه كفارة لكنه
يجب عليه إرساله، لوجوب أن يرسل المحرم ما معه من صيد.
[521] كالزئبق يجعل في الرأس فيقتل القمل ونحوه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست