responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
ولا كفارة: في قتل السباع، ماشية كانت أو طائرة [477]، إلا الأسد فإن على قاتله كبشا إذا لم يرده [478]، على رواية فيها ضعف.
وكذا لا كفارة: فيما تولد بين وحشي وإنسي، أو بين ما يحل للمحرم وما يحرم، ولو قيل: يراعى الاسم كان حسنا [479].
ولا بأس: بقتل الأفعى، والعقرب، والفأرة، وبرمي الحدأة، والغراب رميا. ولا بأس: بقتل البرغوث [480].
وفي الزنبور تردد، والوجه المنع، ولا كفارة في قتله خطأ. وفي قتله عمدا صدقة، ولو بكف من طعام.
ويجوز شراء القماري، والدباسي [481]، وإخراجها من مكة على رواية. ولا يجوز: قتلها، ولا أكلها.
الثاني: ما يتعلق به الكفارة وهو ضربان: الأول ما لكفارته بدل على الخصوص وهو كل ماله مثل من النعم.
وأقسامه خمسة: الأول: النعامة [482]: وفي قتلها بدنة. ومع العجز، تقوم البدنة، ويفض [483] ثمنها على البر، ويتصدق به


[477] السباع الماشية كالنمر والذئب والفهد والطائر كالنسر والعقاب ونحوها.
[478] أي: إذا لم يرد الأسد إيصال الأذى بالمحرم. (والكبش) يعني الفحل من الشاة.
[479] (بين وحشي وإنسي) كما لو نزى حمار الوحش على بقرة، فالمتولد بينهما حلال. (بين ما يحل وما يحرم) كالمتولد بين حيوان
بحري وحيوان بري (يراعي الاسم) يعني: ينظر إلى اسمه عرفا فإن سمي بالحيوان الحلال، حل وإن سمي بالحيوان الحرام حرم
(مثلا) لو كان المتولد بين حمار الوحش والبقرة يسمى عرفا (بقر وحش) حرم، وإن كان يسمى عرفا (بقرا) حل.
[480] (الأفعى) الحية الكبيرة، (أو مطلق الحية (الحدأة) بسكر ففتح ففتح) طائر وحشي بحجم الدجاج تقريبا (والرمي):
يعني لا يجوز قتلهما، وإنما يجوز رميهما فقط.
[481] جمع (قمرية) و (وأدبس) نوعان من الحمام الجميل المنظر والصوت.
[482] طائر كبير الحجم مثل الشاة، له عنق طويل كالبعير.
[483] (بدنة) لغير البعير. أي يشتري بثمنها الحنطة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست