responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
والقارن: إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا [468]، وقيل: يأتي بما كان واجبا [469]. وإن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه، وإن كان الإتيان بمثل ما خرج منه [470] أفضل.
وروي: إن باعث الهدي تطوعا، يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم. فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي [471]. ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
المقصد الثاني: في أحكام الصيد: الصيد: هو الحيوان الممتنع [472]، وقيل: يشترط أن يكون حلالا [473]. والنظر فيه: يستدعي فصولا.
الأول: الصيد: قسمان: فالأول: منها ما لا يتعلق به كفارة [474]: كصيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في الماء [475]. ومثله الدجاج الحبشي. وكذا النعم ولو توحشت [476].


[468] أي: حج قران، لا إفراد، ولا تمتع.
[469] أي: بما كان سابقا حكمه، فإن كان حكمه التخير بين التمتع والقران والإفراد: فاختار القران، وأحصر، ففي
السنة القادمة يكون أيضا مخيرا بين التمتع والإفراد والقران، وإن كان سابقا متعينا عليه التمتع، لكنه عدل إلى قرآن، كان
الواجب عليه في السنة القادمة حج التمتع، وهكذا.
[470] أي: بمثل الحج السابق الذي خرج عن إحرامه للإحصار.
[471] يستحب لغير الحاج، ولغير المعتمر، أن يبعث بهدي مع الحجاج أو المعتمرين، ويضرب معهم موعدا معينا لذبحه، إما يوم
العيد بمنى إذا كان بعث مع الحجاج أو يوما معينا آخر، لذبحه فيه بمكة إذا كان بعث الهدي مع المعتمرين، فإذا خرج الرفقة
استحب له أن يلبس ثياب الإحرام ويجتنب جميع ما يجتنبه المحرم، لكنه لا يذكر التلبية (لبيك اللهم لبيك الخ)، فإذا كان يوم
العيد، أو ذلك اليوم المعين لذبح الهدي في مكة: أحل عن إحرامه.
[472] أي: غير الأهلي، أما الأهلي كالدجاج، والإبل، والبقر والغنم فليس من الصيد.
[437] أي: حلال اللحم، لا مثل الأسد، والنمر ونحوهما.
[474] لأن صيده ليس حراما.
[475] سواء كان يعيش في الماء فقط كالأسماك، أو يعيش في الماء والبر معا كالسرطان.
[476] الدجاج الحبشي) في الجواهر: ويقال له السندي، والغرغر، وفي المسالك: إنه أغبر اللون (النعم) يعني الإبل والبقر
والغنم (ولو توحشت) أي: صارت وحشية بالعارض وامتنعت.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست