responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
تحلل [459]، مضى في فاسده وقضاه في القابل.
الخامس: لو لم يندفع العدو إلا بالقتال لم يجب، سواء غلب على الظن السلامة أو العطب. ولو طلب مالا لم يجب بذله. ولو قيل بوجوبه، إذا كان غير مجحف، كان حسنا [460].
والمحصر: هو الذي يمنعه المرض عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين، فهذا يبعث ما ساقة [461]. ولو لم يسق، بعث هديا أو ثمنه. ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، وهو منى إن كان حاجا، أو مكة إن كان معتمرا [462]. فإذا بلغ قصر وأحل [463]، إلا من النساء خاصة، حتى يحج في القابل إن كان واجبا، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا [464].
ولو بان أن هديه لم يذبح، لم يبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل. ولو بعث هديه ثم زال العارض، لحق بأصحابه [465]. فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة [466] وعليه في القابل قضاء الواجب. ويستحب قضاء الندب.
والمعتمر: إذا تحلل يقضي عمرته عند زوال العذر، وقيل: في الشهر الداخل [467].


[459] أي: لم يذبح الشاة للخروج من الإحرام، فلا يحتاج إلى إحرام جديد (مضى في فاسده) أي: أتم الحج الذي أفسده.
[460] السلامة يعني: بالقتال بأن كان العدو ضعيفا والحجاج كثرة وأقوياء (العطب) هو الهلاك (غير مجحف) أي: غير كثير
مصر بحاله.
[461] إن كان حج قرآن، أو عمرة قرآن، بأن إحرامه مع الهدي.
[462] أي: يبعث الهدي إلى منى إذا كان في إحرام حج وحصر، ويبعث الهدي ليذبح بمكة إذا كان في إحرام عمرة وحصر
[463] (فإذا بلغ) منى أو مكة، وعلم بأنه ذبح، قصر إن وجب التقصير، وحلق إن وجب عليه الحلق، وبذلك يحل من
الإحرام.
[664] يعني: يبقى عليه حرمة اقتراب النساء، أو النظر واللمس بشهوة إلى السنة الآتية حتى يحج ويطوف طواف النساء بنفسه،
هذا إذا كان حجه الذي أفسده وأما إن كان حجه مستحبا فيجوز أن يكلف شخصا يطوف عنه طواف النساء، فتحل له النساء.
[465] أي: لحق بالحجاج.
[466] يعني: أتى بالعمرة ليتحلل من الإحرام، فإن كان حجه واجبا وجب عليه قضاؤه في العام القادم، وإن كان حجه مستحبا
استحب له قضاؤه في العام القادم.
[467] (زوال العذر) سواء مضى على العمرة الأولى التي تمرض فيها شهر أم لا حتى لو قلنا بأنه يجب فصل شهر بين عمرتين، ولا
يجوز قران وعمرتين في شهر واحد، وذلك لأن العمرة الأولى فسدت فلم تكن عمرتان (وقيل في الشهر الداخل) أي الشهر
الذي لم يحرم فيه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست