responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
القبلة [424]. ويدعو. ويشتري بدرهم تمرا ويتصدق به احتياطا لإحرامه [425].
ويكره: الحج على الإبل الجلالة [426].
ويستحب: لمن حج أن يعزم على العود. والطواف أفضل للمجاور من الصلاة، وللمقيم بالعكس [427].
ويكره: المجاورة بمكة [428].
ويستحب: النزول بالمعرس [429] على طريق المدينة. وصلاة ركعتين به.
مسائل ثلاث: الأولى: للمدينة حرم. وحده من عاير إلى وعير [430]. ولا يعضد شجرة [431]. ولا بأس بصيده، إلا ما صيد بين الحرتين [432]، وهذا على الكراهية المؤكدة [433].
الثانية: يستحب زيارة النبي عليه السلام للحاج استحبابا مؤكدا [434].


[424] يعني: يسجد لله شكرا عند باب الحناطين، ثم يتوجه إلى الكعبة ويدعو بالأدعية الواردة وغيرها.
[425] قال في الجواهر: (يتصدق قبضة قبضة). لما ربما وقع في إحرامه من سقوط شعر ونحوه عنه.
[426] أي: الأكلة للنجاسات، أو لخصوص عذرة الإنسان.
[427] فالصلاة أفضل من الطواف.
[428] قال في المسالك: (بمعنى الإقامة بها بعد قضاء المناسك وإن لم يكن سنة) أو المجاورة الدائمة لما في الجواهر: من أن الفقهاء
كانوا يكرهون مجاورة مكة خوفا من عدم الاحترام اللازم، أو مقارنة الذنب فيها وهي عظيمة حتى ورد في تفسير قوله تعالى
(ومن يرد فيه بالحاد بظلم قذفه من عذاب أليم) أن ضرب العبد، ونحوه يخشى أن يكون من الإلحاد فيه الخ.
وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن يبيت بمكة، بل كان يخرج عنها في الليل ويبيت بغيرها ثم يعود في
النهار، وببالي أن جهته مروية، أو معللة من بعض الفقهاء هي مغضوبية ذلك منذ أخرج عنها رسول الله صلى الله عليه وآله الزمن
الأولين والآخرين، الذي خلق الله تعالى الكعبة، ومكة، وغيرهما، والبشر وغيرهم كلها لأجل وجوده. فكره المقام بها.
ولا يبعد كون الجميع أسبابا عديدة. والله العالم.
((429) ك‌ (مفلس) أو ك‌ (مصور) مكان في طريق المدينة المنورة، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتخذه أول استراحة منذ خروجه من
مكة، وكان قد صلى فيه صلى الله عليه وآله، فلذلك استحب ذلك تأسيا به صلى الله عليه وآله.
[430] جبلان وقعا طرفي المدينة، شرقيها وغربيها.
[431] أي: يحرم قطع شجر المدينة، لأنها حرم رسول الله (، صلى الله عليه وآله كما إن مكة حرم الله.
[432] مثنى (حرة) كجرة يقال لأرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت بالنار كما في أقرب الموارد
وهما منطقتان (بالمدينة) كما في الجواهر شرقيها وغربيها، ويتصل بهما حرتان أخرتان جنوبا وشمالا، ويقال للمجموع
(الحرتان).
[433] لا الحرمة.
[434] في الجواهر: (قال هو صلى الله عليه وآله " من زارني أو زار أحدا من ذريتي زرته يوم القيامة من أهوالها ومنه يستفاد زيارة غير
المعصومين (عليهم السلام) من ذريته (وقال) أيضا صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " من زارني في حياتي أو بعد موتي، أو زارك في
حياتك أو بعد موتك، أو زار ابنيك في حياتهما أو بعد مماتهما ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالها و شدائدها حتى
أصيره معي في درجتي ". الخ إلى غير ذلك من متواتر الروايات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست