responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207
والتكبير بمنى مستحب [404]، وقيل: واجب. وصورته: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام.
ويجوز: النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه، والنفر الثاني، وهو اليوم الثالث عشر، فمن نفر في الأول لم يجز إلا بعد الزوال، وفي الثاني يجوز قبله.
ويستحب للإمام أن يخطب ويعلم الناس ذلك [405]. ومن كان قضى مناسكه بمكة، جاز أن ينصرف [406] حيث شاء. ومن بقي عليه شئ من المناسك عاد وجوبا.
مسائل: الأولى: من أحدث [407] ما يوجب، حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج [408]. ولو أحدث في الحرم، قوبل بما تقتضيه جنايته فيه [409].
الثانية: يكره أن يمنع أحد من سكنى دور مكة [410]، وقيل: يحرم، والأول أصح.
الثالثة: يحرم أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
الرابعة: لا تحل لقطة الحرم، قليلة كانت أو كثيرة [411]، وتعرف سنة. ثم إن شاء تصدق بها، ولا ضمان عليه. وإن شاء جعلها في يده أمانة.


[404] مضى في (صلاة العيدين) من كتاب الصلاة؟ يكبر في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى)
وآخرها صلاة الصبح من اليوم الثالث عشر.
[405] أي: يقول للناس (يجوز لكم النفر الأول أو يجوز الثاني، لمن اتقى الصيد والنساء في إحرامه، فإن لم يتق أحدهم وجب للنفر
الثاني وهو النفر الأول، والنفر الأول يجب كونه هو الروال، والثاني يجوز قبله وبعده).
[406] أي: يذهب من منى حيث شاء إلى بلده. أو مكان آخر (عاد وجوبا. أي عاد إلى مكة وعوده واجب لإتيان بقية الأعمال.
[407] أي: أحدث خارج الحرم (حدا) كشرب الخمر (تعزيرا) كإفطار رمضان بلا عذر (قصاصا) كقتل عمدي، أو قطع يد عمدا،
ونحو ذلك.
[408] في الجواهر (بما يساء الرمق كما عند بعض) (حتى يخرج) عن الحرم فيقام عليه الحد والتعزير ويقتص منه، كل ذلك خارج
الحرم، احتراما للحرم لأن الله جعله أمنا.
[409] لأنه هو هتك لحرمة الحرم بالخيانة فيه، فلا يكون الحرم أمنا مثله.
[410] لقوله تعالى، (والذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد) (العاكف) هو الساكن المقيم بمكة (والباد) هو الزائر والوارد.
[411] بخلاف لقطة غير الحرم فإن الملتقط يجوز له بعد التعريف أن يتملكها بضمان لصاحبها إن وجد بعد ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست