responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
بدأ به. وإن كان على المروة أعاد [386] وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض [387].
الثالثة: من لم يحصل عدد سعيه [388] أعاده. ومن تيقن النقيصة أتى بها. ولو كان متمتعا بالعمرة وظن أنه أتم، فأحل وواقع النساء، ثم ذكر ما نقص، كان عليه دم بقرة على رواية، ويتم النقصان [389]. وكذا قيل: لو قلم أظفاره، أو قص شعره.
الرابعة: لو دخل وقت فريضة وهو في السعي، قطعه وصلى ثم أتمه، وكذا لو قطعه في حاجة له أو لغيره [309].
الخامسة: لا يجوز تقديم السعي على الطواف، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي. فإن قدمه، طاف ثم أعاد السعي. ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه، قطع السعي وأتم الطواف ثم أتم السعي [391].
القول: في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود.
وإذا قضى الحاج مناسكه بمكة، من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها. فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر. فلو بات بغيرها، كان عليه عن كل ليلة شاة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل. وقيل: يشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر [392]. وقيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى، لزمه ثلاث شياة. وهو محمول على من غربت الشمس في الليلة الثالثة وهو بمنى، أو من لم يتق الصيد والنساء [393].


[386] (في المزدوج) أي: في الشوط الثاني: أو الرابع، أو السادس، من الأعداد الزوجية لا الفردية (لأنه بدأ به) إذ لا يمكن كونه في شوط الثاني
متوجها إلى الصفا ألا إذا كان بدأ بالصفا، وهكذا في الرابع والسادس (أعاد) إذ كونه في الشوط الثاني على المروة معناه إنه بدأ بالمروة، فيكون
الشوط الأول (من المروة إلى الصفا) باطلا ويصح من الصفا إلى المروة كشوط أول.
[387] وينعكس الحكم) أي: الصحة إذا كان على المروة، والبطلان إذا كان على الصفا (مع انعكاس الغرض) بأن كان في الشوط
الفرد الثالث، أو الخامس، أو السابع.
[388] بأن لم يعلم كم سعى، ثلاثا، أو أربعا، أو خمسا: الخ.
[389] ولا يعيد السعي كله.
[390] (له أو لغيره) أي: لنفسه، أو لشخص آخر.
[391] ولا يعيد السعي من أول.
[392] فعلى هذا القول: لا يصح لو دخل مكة قبل الفجر وإن كان خروجه من منى بعد منتصف الليل.
[392] إذ لا يجب مبيت ليلة الثالث عشر إلا لشخصين (أحدهما) من غربت عليه الشمس من تلك الليلة وهو بمنى فلا يجوز له أن يخرج منها
(ثانيهما) من أتى النساء، أو اصطاد في إحرامه، فإنه مضافا إلى الكفارة التي تجب عليه يجب عليه المبيت.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست