اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 200
ومن لوازمه ركعتا الطواف. وهما واجبتان بعده في الطواف الواجب، ولو نسيهما وجب عليه الرجوع. ولو شق، قضاهما حيث ذكره [347]. ولو مات قضاهما الولي. مسائل ست: الأولى: الزيادة على السبع في الطواف الواجب، محظورة [348] على الأظهر. وفي النافلة مكروهة. الثانية: الطهارة شرط في الواجب دون الندب، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة [349]، وإن كانت الطهارة أفضل. الثالثة: يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام، حيث هو الآن، ولا يجوز في غيره. فإن منعه زحام، صلى وراءه، أو إلى أحد جانبيه. الرابعة: من طاف في ثوب نجس مع العلم، لم يصح طوافه. وإن لم يعلم ثم علم في أثناء الطواف، أزاله وتمم [350]. ولو لم يعلم حتى فرغ، كان طوافه ماضيا. الخامسة: يجوز أن يصلي ركعتي طواف الفريضة، ولو في الأوقات التي تكره، لابتداء النوافل [351]. السادسة: من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف، رجع فأتم. ولو عاد إلى أهله، أمر من يطوف عنه [352]. وإن كان دون ذلك، استأنف. وكذا من قطع طواف الفريضة،
[347] (ولو شق) أي: كانت عليه مشقة العود إلى مكة وقضاء ركعتي الطواف، أتى بهما أينما ذكر. [348] أي: محرمة. [349] كما يجوز لو ارتفعت طهارته في أثناء الطواف، بحدث كالريح، ونحوها. [350] (إزالة) أي: أزال النجس إما بغسله أو بنزعه. [351] كعند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونحوها مما ذكره في كتاب الصلاة عند أرقام (38 37) فراجع. [352] أي: من يكتمل الناقص نيابة عنه.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 200