responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
ويجوز: ركوب الهدي. ما لم يضر به، وشرب لبنه ما لم يضر بولده.
وكل هدي واجب كالكفارات، لا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا، ولا أخذ شئ من جلودها، ولا أكل شئ منها. فإن أكل تصدق بثمن ما أكل [323].
ومن نذر [324] أن ينحر بدنة: فإن عين موضعها وجب. وإن أطلق نحرها بمكة.
ويستحب أن يأكل من هدي السياق، وأن يهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه [325]، كهدي التمتع، وكذا الأضحية.
الخامس: الأضحية [326] ووقتها بمنى: أربعة أيام، أولها يوم النحر. وفي الأمصار ثلاثة.
ويستحب الأكل من الأضحية ولا بأس بادخار لحمها. ويكره أن يخرج به من منى. ولا بأس بإخراج ما يضحيه غيره [327].
ويجزي الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع بينهما أفضل. ومن لم يجد الأضحية تصدق بثمنها. فإن اختلفت أثمانها، جمع الأعلى والأوسط والأدنى، وتصدق بثلث الجميع [328].
ويستحب: أن تكون الأضحية بما يشتريه. ويكره بما يربيه.
ويكره: أن يأخذ شيئا من جلود الأضاحي، وأن يعطيها الجزار [329]، والأفضل أن يتصدق بها.
الثالث: في الحلق والتقصير فإذا فرغ من الذبح، فهو مخير: إن شاء حلق، وإن شاء


[323] وإنما يوزع على الفقراء والمعاقين.
[324] أي: نذر في الإحرام.
[325] ثلث الصدقة يعطى للفقير، وثلث الهدية يعطى للمؤمن فقيرا كان أم لا. (326) بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء كل ما يذبح من يوم عيد الأضحى، أو ينحر بعنوان الأضحية وليس هديا واجبا، فإنه
يستحب الأضحية على كل فرد، سواء كان حاجا، أو غير حاج، في مكة، أو منى، أو في بلده، كل عام.
[327] يعني: يكره للشخص أن يخرج هو أضحية نفسه عن منى، ولا يكره له إخراج أضحية غيره من منى.
[328] فلو كان الأعلى أربعة دنانير، والوسط ثلاثة، والأدنى اثنين، فالمجموع تسعة، ثلثه ثلاثة دنانير يتصدق بها.
[329] أي: الذابح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست