responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
وأن يدعو الله تعالى عند الذبح، ويترك [302] يده على يد الذابح. وأفضل منه أن يتولى الذبح بنفسه إذا أحسن.
ويستحب: أن يقسمه ثلاثا، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه [303]. وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر.
ويكره: التضحية بالجاموس، وبالثور، وبالموجوء [304].
الثالث في البدل: من فقد الهدي ووجد ثمنه، قيل: يخلفه عند من يشتريه [305] طول ذي الحجة، وقيل: ينتقل فرضه إلى الصوم، وهو الأشبه.
وإذا فقدهما [306] صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج متتابعات، يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة. ولو لم يتفق، اقتصر على التروية وعرفة، ثم صام الثالث بعد النفر [307]. ولو فاته يوم التروية أخره إلى بعد النفر ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة [308]. ويجوز صومها طول ذي الحجة. ولو صام يومين وأفطر الثالث، لم يجزه واستأنف [309]، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة، إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة. ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل [310]. ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس، بالسبعة [311]، لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم. ولو رجع إلى الهدي، كان أفضل.
وصوم السبعة بعد وصوله إلى أهله، ولا يشترط فيها الموالاة [312] على الأصح، فإن


[302] أي: يضع الحاج يده على يد الذابح، إذا، كان الذابح غيره.
[303] ثلث الصدقة يعطى للفقير. وثلث الهدية يعطى لمؤمن فقيرا كان أم لا.
[304] وهو كل حيوان مرضوض احتضر حتى فسدتا، وهو غير الخصي الذي سبق عدم جوازه.
[305] ويذبحه نيابة عن الحاج.
[306] أي: لم يكن له هدي، ولا لمن أهدي.
[307] (النقر) يعني خروج الناس من منى وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
[308] أي: بعد دخوله في إحرام التمتع عمرة أو حجا
[309] أي: ابتدأ الثلاثة من (جديد، ولغي صوم يومين
[310] أي: في السنة القادمة: يعطي ثمنها لمن يسير بها ويذبحها بمنى.
[311] أي: قبل الشروع بصوم السبعة الباقية التي يجب صومها عند رجوعه في يعيده
[312] بل يجوز له أن يصوم يوما. ويفطر يوما أو (؟؟؟) هكذا إلى سبعة أيام


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست