responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
ويكره: أن تكون صلبة، أو مكسرة [276].
ويستحب: لمن عدا الإمام، الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر [277] إلا طلوعها، والإمام يتأخر حتى تطلع. والسعي بوادي محسر [278]، وهو يقول: " اللهم سلم عهدي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي ".
. ولو ترك السعي فيه، رجع فسعى استحبابا.
القول: في نزول منى وما بها من المناسك [279].
فإذا هبط بمنى، استحب له الدعاء بالمرسوم.
ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة وهي: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
أما الأول: فالواجب فيه: النية. والعدد وهو سبع. وإلقاؤها بما يسمى رميا.
وإصابة الجمرة بها بما يفعله [280].
فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز. ولو قصرت فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا. ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.
والمستحب فيه ستة الطهارة والدعاء عند إرادة الرمي. وأن يكون بينه وبين الجمرة عشره أذرع إلى خمسة عشر ذراعا. وأن يرميها خذفا [281]. والدعاء مع كل حصاة. وأن يكون ماشيا [282]، ولو رمى راكبا جاز. وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة [283]،


[276] برش كقفل الملون (رخوة) أي لا تكون صلبة (كحلية) أي بلون الكحل (منقطة). أي: فيها نقط من لون آخر (ملتقطة) أي غير
مكسرة، والمكسرة هي أن يأخذ حجرا كبيرا فيكسره. وهذا مكروه.
[277] وادي محسر هو آخر المشعر الملتصق بمنى، فلو جازه فقد خرج عن المشعر قبل الطلوع الشمس وهو لا يجوز، والمراد ب‌ (الإمام) أمير
الحاج سواء كان الإمام نفسه، أو الفقيه الجامع للشرائط، أو كل من يعينانه أميرا للحاج.
[278] قال في الجواهر، (بمعنى الهرولة أي الإسراع في المشي للماشي وتحريك الدابة للراكب).
[279] المناسك) أي: الأعمال التي يؤتي بها عبادة الله تعالى.
[280] (رميا) أي: لا بأن يضع الحصاة على الجمرة، أو يعلقها في رأس عودة طويلها ويضعها عليها (وإصابة الجمرة بها) أي: بالحصاة
(بما يفعله) يعني، بفعله، فلو رمى الحصاة، وجاءت حصاة أخرى وضريت تلك هذه الحصاة حتى وصلت هذه الحصاة إلى الجمرة
لم يصح.
[281] بالخاء المعجمة: بأن توضع الحصاة على باطن الإبهام، ويدفعها بظفر السبابة.
[282] من منزله إلى الجمرة، لا حال الرمي.
[283] يعني: يقف بحيث يكون ظهره إلى مكة، ووجهه إلى جمر العقبة، وفي الجمرة الأولى، والجمرة الوسطى، يقف بحيث تقع الجمرة
بيه وبين مكة، بحيث يستقبلها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست