responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
الكثيب الأحمر [260] عن يمين الطريق: " اللهم ارحم موقفي، وزد في عملي، وسلم لي ديني، وتقبل مناسكي ". وأن يؤخر المغرب والعشاء إلى المزدلفة، ولو صار إلى ربع الليل، ولو منعه مانع صلى في الطريق [261]. وأن يجمع بين المغرب والعشاء، بأذان واحد وإقامتين، من غير نوافل بينهما. ويؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء.
وأما الكيفية: فالواجب النية. والوقوف بالمشعر. وحده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر [262]. ولا يقف بغير المشعر، ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل [263]. ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه [264]، صح وقوفه، وقيل: لا، والأول أشبه.
وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر. فلو أفاض قبله عامدا، بعد أن كان به ليلا - ولو قليلا - لم يبطل حجه، إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة [265]. ويجوز الإفاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبر [266]. ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شئ.
ويستحب الوقوف [267] بعد أن يصلي الفجر.
وأن يدعو بالدعاء المرسوم، أو ما يتضمن الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم السلام.
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله، وقيل: يستحب الصعود على قزح، وذكر الله عليه [268].


[260] هو تل أحمر اللون يقع على يمين الذاهب من عرفات إلى المشعر.
[261] (المغرب والعشاء) أي: صلاتي المغرب والعشاء، (المزدلفة) هي المشعر حتى ولو صار إلى ربع الليل (ولو منعه مانع) من زحام أو
عدو أو لص أو سبع أو غيرها فصار تأخير الصلاة أكثر من ربع الليل، فلا يؤخرهما بل يصلي في الطريق.
[262] (مأزمين) كمجلسين (حياض) ككتاب (محسر) كمعلم، هذه الحدود أسماء أراض وقع المشعر الرحام بينها.
[263] وهو (المأزمين).
[264] بأن نوى أول الفجر، ثم عرض عليه أحد هذه الأمور.
[265] (إذا كان وقف بعرفات) أي: كان قد أدرك وقوف عرفات (حبره) أي كفر بشاة جبرا لهذا العمل.
[266] أي: من غير كفارة شاة.
[267] أي: أن يكون قائما، لا قاعدا، أو متمددا على الأرض.
[268] (يطأ برجله) أي: حافيا بغير نعل (الصرورة) وهو الذي لم يحج من قبل (قزح) كصرد جبل في المشعر (وذكر الله عليه) أي: على
قزح دعاءا، وثناء الله.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست