responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
ويتأكد في السواد. والنوم عليها. وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة. ولبس الثياب المعلمة [232]، واستعمال الحنا للزينة، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته. والنقاب للمرأة على تردد. ودخول الحمام. وتدليك الجسد فيه. وتلبيته من يناديه. واستعمال الرياحين [233].
خاتمة: كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما، إلا من يكون دخوله بعد إحرامه، قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش [234]. وقيل: من دخلها لقتال، جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي عليه السلام عام الفتح وعليه المغفر [235].
وإحرام المرأة كاحرام الرجل إلا فيما استثنيناه [236]. ولو حضرت الميقات، جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا [237]، لكن لا تصلي صلاة الإحرام. ولو تركت الإحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الإحرام منه. ولو منعها مانع، أحرمت من موضعها [238]. ولو دخلت مكة، خرجت إلى أدنى الحل [239]. ولو منعها مانع، أحرمت من مكة.
القول: في الوقوف بعرفات والنظر في: مقدمته، وكيفيته، ولواحقه.
أما المقدمة: فيستحب للمتمتع: أن يخرج إلى عرفات يوم التروية [240]، بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام [241]، وأن يمضي إلى منى،


[232] ي: المقلمة.
[233] (ووجه التردد) ما سبق من تحريمه.
[234] (تدليك الجسد فيه) أي: في الحمام لا خراج إلا وساخ (وتلبيته) أي: يقول لمن ينادي ربه (لبيك) بل يقول: ونعمن، بلى
(الرياحين) أي: شمها.
[234] (أو يتكرر) دخوله وخروجه من مكة (كالحطاب) هو الذي يجمع الخطب من أطراف مكة ثم يدخلها ليبيعها في مكة (والحشاش)
هو الذي يجمع الحشيش ليبيعها في مكة، فيخرج ويدخل كل يوم، أو يومين مثلا.
[235] المغفر) كمفضل رقبة قلنسوة من حديد يوضع على الرأس وقت الحرب لكي تؤثر عليه الضربات الواقعة على الرأس.
[236] من جواز لبس المخيط، والحرير، والتضليل سائرا، وستر الرأس، ووجوب كشف الوجه، وعدم استحباب رفع الصوت
بالتلبية، وغيرها مما سبق.
[237] أو نفساء.
[238] أين ما كنت من الطريق بين الميقات وبين مكة.
[239] أي: أول الحرم إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات وإلا رجعت إلى الميقات أحرمت منه.
[240] وهو الثامن من ذي الحجة.
[241] والمريض ونحوهم فإنهم يخرجون قبل الثامن أيضا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست