responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
واجبا، وجدد التلبية استحبابا [221]. ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر [222] عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها [223] جاز.
15 - والتظليل محرم عليه: سائرا [224]. ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل [225] عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.
16 - وإخراج الدم [226]: إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى إدمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر [227].
17 - وقص الأظفار.
18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذخر والنخل، وعودي المحالة [228] على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور [229].
20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه.
والمكروهات عشرة [230]: الإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه [231]،


[221] يعني: يجب فورا عند التذكر إلقاء الغطاء عن رأسه، ويستحب له بعد الإلقاء التلبية (لبيك اللهم لبيك الخ).
[222] أي: تكشف وجهها، لتغير الشمس لون وجهها، لأن لحج سفر المتعة والعبادة وفي حديث الإمام الباقر عليه السلام إنه مر بامرأة
متنقبة وهي محرمة فقال: (أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك)
[223] أي: آخر أنفها عند ثقبية.
[224] (والتضليل) أي: الدخول تحت سقف، كداخل السيارة، أو الطيارة، أو نحو ذلك (محرم عليه) أي علي الرجل (سائرا)
حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة، أو إلى عرفات، وهكذا، أما الدخول تحت سقف في المنزل، كمكة، وعرفات والمشعر، فإنه
جائز.
[225] أي كان معه عليل.
[226] بحجامة، أو فصد أو قلع ضرس، أو عملية، أو نحو ذلك.
[227] في الحك المفضي إلى خروج الدم، والسواك المفضي إلى خروج الدم كما في الجواهر
[228] (الإذخر) نبات طيب الرائحة (النخل) هو الذي ثمرة التمر (عودي المحالة) قال في الجواهر في معنى (المحالة) (وهي البكرة
التي يستقى بها من شجر الحرم) وعودتاه: يعني: الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي (على رواية) قيد للأخير فقط.
[229] بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما بدلا عن الكافور.
[230] العشرة هي (الإحرام في الثياب) (والخدم) وفي الثياب الوسخة) (ولبس الثباب) (واستعمال) (النقاب: (ودخول)
(تدليك) (وتلبيته) و (استعمال).
[231] (عصفر) كسندس، قال في الجواهر: (شئ معروف) وشبهه كالزعفران.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست