اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 185
6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر. 7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك [212]. 8 - والفسوق: وهو الكذب. 9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله [213]. 10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز إلقاء القراد والحلم [214]. 11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة [215]. ولبس المرأة الحلي للزينة. وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها [216]. 12 - واستعمال دهن [217] فيه طيب، محرم بعد الإحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الإحرام، ويجوز اضطرارا [218]. 13 - وإزالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة [219]، لا إثم. 14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس [220] ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء
[212] (الخف) يعني الحذاء الذي له ساق (وما يستر ظهر القدم) كالجورب، والقندرة، ونحوهما (متروك) أي: إنه قول متروك بين الفقهاء، فلا ينفع شق وسطه. [213] في مقام نفي خبر، أو تصديق خبر. [214] (هوام) يعني: الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة، وفي الشعور، الكثيفة الوسخة، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك (والقراد) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع، ويسمى بالفارسية (كنه) (والحلم) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير القراد. [215] (للسنة) أي: للاستحباب الشرعي والثواب والأجر، والفرق بينهما القصد، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما، ومن لبسه لثوابه كان جائزا. [216] معتادا لها) أي: اعتادت لبسها دائما (إظهاره لزوجها) أي: حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها [217] أي تدهين الجسد. [218] كتدهين شقوق اليد من البرد، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك. [219] كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه. [220] وهو تغطية الرأس في الماء.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 185