responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
الآكام ونزول الأهضام [190] فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال وإن كان معتمرا بمتعة [191] فإذا شاهد بيوت مكة وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهد الكعبة. وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة. وإن كان ممن أحرم من خارج، فإذا دخل الحرم، والأكل جائز.
(ويرفع صوته بالتلبية، إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته البيداء [192]، فإن كان راجلا فحيث يحرم ويستحب التلفظ بما بعزم عليه [193] والاشتراط أن يحله حيث حبسه [194]، وإن لم يكن حجة فعمرة [195]، وإن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض، وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الأبطح [196].
ويلحق بذلك تروك الإحرام وهي محرمات ومكروهات فالمحرمات: عشرون شيئا.
1 - صيد [197] البر: اصطيادا أو أكلا ولو صاده محل، وإشارة ودلالة، وإغلاقا وذبحا [198]. ولو ذبحه كان ميتة حراما، على المحل والمحرم. وكذا يحرم فرخه وبيضه.
والجراد في معنى الصيد البري. ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياه [199].
2 - والنساء: وطيا ولمسا [200]، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد وإقامة، - ولو تحملها محلا -، 2 والنساء: وطيا ولمسا [200]، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد و إقامة، - ولو تحملها محلا -، ولا بأس به بعد الإحلال، وتقبيلا ونظرا بشهوة، و كذا الاستمناء.


[190] قال في أقرب الموارد: (الأكمة تل) جمعه (أكم) كفرس، وجمع اكم (إكام) كقلاع، وجمعه (أكم) كعنق، وجمعه (آكام)
كآمال، و (أهضام) كأفراس جمع (هضم كفلس، وحبر بطن الوادي.
[191] أي: بعمرة التمتع.
[192] أي: إذا توسطت راحلته الصحراء، (فحيث يحرم) أي: من مكان إحرامه.
[193] أي: ينطق بما نوى، من حج، أو عمرة، مفردة، أو قرآن، أو تمتع، حجة الإسلام، أو نيابة، أو مندوبة الخ.
[194] أي: ويستحب أن يشترط في نيته أن يحل إحرامه في أي مكان منع عن الحج أو العمرة.
[195] أي: يستحب أن يشترط في نية الإحرام أنه إن منع من الحج فيتمها عمرة.
[196] (الأبطح) خارج مكة في طريق منى، والآن أصبحت داخل مدينة مكة المكرمة.
[197] (مصيد) أي: ما يصاد من الحيوان البري، دون البحري فإنه جائز صيده حال الإحرام.
[198] (إشارة) كما لو أشار إلى غزال فرماه محل (دلالة) كما لو كتب أو أفهم بطريق آخر على محل الصيد (إغلاقا) كما لو دخل الحيوان في
دار فأغلق عليه الباب حتى يأخذه بعد الإحرام (ذبحا) يعني: لو صاد الحيوان محل، وذبحه محرم.
[199] وإن كان يعيش في البر أيضا، ولا يموت بخروجه عن الماء.
[200] (ولمسا) أي بشهوة (عقدا لنفسه) أي، يعقد امرأته لنفسه دواما أو متعة (ولغيره) يعني: يجزي عقد الزواج لرجل آخر و (شهادة)
أي: يكون شاهدا يرى إجراء عقد النكاح (وإقامة) يعني: يشهد في وقت النزاع أني رأيت عقد الزواج (ولو تحملها محلا) أي: ولو
كان غير محرم وقت رؤيته عقد الزواج.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست