responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
دم [181]، وحمله على الاستحباب أظهر: وإن فعل ذلك عامدا، قيل: بطلت عمرته فصارت حجة مبتولة [182]، وقيل: بقي على إحرامه الأول، وكان الثاني باطلا، والأول هو المروي.
الثانية: لو نوى الإفراد، ثم دخل مكة، جاز أن يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة يتمتع بها ما لم يلب [184]. فإن لبى انعقد إحرامه. وقيل: لا اعتبار بالتلبية، وإنما هو بالقصد.
الثالثة: إذا أحرم الولي بالصبي، جرده من فخ [185]، وفعل به ما يجب على المحرم وجنبه ما يجتنبه. ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي في ماله. وكلما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك. ويجب على الولي الهدي من ماله [186] أيضا. وروي: إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لم يقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي [187].
الرابعة: إذا اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه [188] ثم أحصر، تحلل. وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والأول أظهر.
الخامسة: إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل [189] إن كان واجبا، ويسقط إن كان ندبا.
والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال: وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو


[181] أي: ذبح شاة كفارة لنسيانه.
[182] أي: مقطوعة عن عمرتها، يعني حج إفراد، ويأتي بعده بعمرة مفردة، وإنما سميت مبتولة لأن حجة التمتع غير مقطوعة عن
عمرتها لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) شبك بين أصابعه وقال (دخلت العمرة في الحج) هذا في التمتع.
[183] فيجب عليه إكمال أعمال الإحرام الأول - حجا كان أو عمرة - ثم إعادة الإحرام الثاني
[184] أي: ما دام لم يجدد التلبية (لبيك اللهم لبيك الخ) بعد الطواف، فإن جدد التلبية لم يحل من إحرامه، ولم يعمر ما فعله عمرة تمتع،
وبقي على إحرام الحج، حتى يذهب إلى عرفات والمشعر ومنى ويكمل أعمال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة، وما فعله قبل الحج يكون
مندوبا (انعقد إحرامه) أي: لم يبطل بأعمال العمرة (وإنما هو بالقصد) يعني: إذا كان قصد من أعمال العمرة التي أتى بها قبلا
الإحلال، أحل بها، وإلا لم يحل إحرامه بها، كما مر تحت أرقام (135 - 136 - 137) فراجع.
[185] من الزينة، والمخيط ونحوهما (وفخ) مضى ذكره تحت رقم (146)
[186] أي: من مال الولي نفسه، لأنه كالنفقة الزائدة التي لا يجوز أحدها من مال الطفل.
[187] أي: مع عجز الولي عن الهدي.
[188] بأن قال مثلا (أحرم لحج التمتع قربة إلى الله تعالى بشرط أن أحل إحرامي إذا منعت حيث منعت (ثم أحصر) أي: منع لمانع.
[189] أي: في السنة الآتية.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست