responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
الأول ولزوم تجديد النية [173]، كان أشبه. ولو قال: كإحرام فلان، وكان عالما بماذا أحرم صح. وإذا كان جاهلا، قيل: يتمتع [174] احتياطا. ولو نسي بماذا أحرم، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يلزمه أحدهما.
الثاني: التلبيات الأربع [175]. فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها، أو الإشارة للأخرس مع عقد قلبه بها [176]. والقارن بالخيار، إن شاء عقد إحرامه بها، وإن شاء قلد أو أشعر [177]، على الأظهر وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا.
وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل: يضيف إلى ذلك، إن الحمد والنعمة لك والملك لك، لا شريك لك. وقيل: بل يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك، والأول أظهر.
ولو عقد نية الإحرام، ولبس ثوبيه ثم لم يلب، وفعل ما لا يحل للمحرم فعله، ولم يلزمه بذلك كفارة إذا كان متمتعا أو مفردا. وكذا لو كان قارنا ولم يشعر ولم يقلد.
الثالث: لبس ثوبي الإحرام وهما واجبان، ولا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبسه في الصلاة. [178] وهل يجوز الإحرام في الحرير للنساء؟ قيل: نعم، لجواز لبسهن له في الصلاة، وقيل: لا، وهو أحوط. ويجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين، وأن يبدل ثياب إحرامه [179]، فإذا أراد الطواف فالأفضل أن يطوف فيهما [180]. وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام، وكان معه قباء، جاز لبسه مقلوبا، بأن يجعل ذيله على كتفيه.
وأما أحكامه فمسائل: الأولى: لا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر، حتى يكمل أفعال ما أحرم له. فلو أحرم متمتعا ودخل مكة، وأحرم بالحج قبل التقصير ناسيا، لم يكن عليه شئ، وقيل: عليه


[173] (في الأول) أي: (أحرم بالحج والعمرة معا) ولزوم تجديد النية وتعيين أحدهما في نيته.
[174] أي: يأتي بحج التمتع، لا القران ولا الإفراد، قال في الجواهر (لأنه إن كان متمتعا فقد وافق وإن كان غيره فالعدول عنه جائز) ثم
اتكل عليه في الجواهر بما لا مجال له في هذا المختصر و
[175] وإنما سميت (بالأربع) لتكرار كلمة (لبيك) فيها أربع مرات.
[176] عقد القلب أي: التوجه إلى معانيها.
[177] سبق أن التقليد في الإبل، والبقر والغنم، وهو تعليق نعل صلى فيها برقبته، (وأما الإشعار) فهو مختص بالبعير، وهو أن يشق
سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ برمة صفحته.
[178] كالميتة، والنجس، وأجزاء ما لا يؤكل لحمه، وغيرها مما سبق مفصلا في كتاب الصلاة تحت أرقام (64 - 91) فراجع.
[179] بأن ينزع ثوبي الإحرام، ويلبس ثوبين آخرين غيرهما.
[180] أي: في الثوبين الذين ابتدأ الإحرام فيهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست