responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
خاف عوز الماء فيه. ولو وجده [165]، استحب له الإعادة. ويجزي الغسل في أول النهار ليومه، وفي أول الليل لليلته ما لم ينم [166]. ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثم ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.
وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها. وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات، وأقله ركعتان. يقرأ في الأولى: (الحمد) و (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الحمد) و (قل هو الله أحد)، وفيه رواية أخرى.
ويوقع نافلة الإحرام تبعا له - ولو كان وقت فريضة - مقدما للنافلة ما لم تتضيق الحاضرة [167].
وأما كيفيته: فيشتمل على واجب، ومندوب فالواجبات ثلاثة: الأول: النية.
وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها [168].
ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمل على نيته [169]. ولو أخل بالنية عمدا أو سهوا لم يصح إحرامه [170].
ولو أحرم بالحج والعمرة [171] وكان في أشهر الحج، كان مخيرا بين الحج والعمرة، إذا لم يتعين عليه أحدهما [172]. وإن كان في غير أشهر الحج تعين للعمرة. ولو قيل: بالبطلان في


[165] أي: وجد الماء في الميقات بعد ما اغتسل قبل الميقات.
[166] فإن نام بعد الغسل وقبل الإحرام أعاد الغسل.
[167] يعني: إذا كان وقت فريضة، يصلي ست ركعات نافلة الإحرام، ثم يصلي الفريضة، ثم يحرم إذا لم يكن وقت الفريضة ضيقا،
وإلا قدم الفريضة، ثم ركعات الإحرام، ثم الإحرام.
[168] مثلا ينوي هكذا (أتي قربة إلى الله تعالى بحج تمتع واجب حجة الإسلام) أو (عمرة تمتع واجبة لحجة الإسلام) أو حج قران
واجب حجة الإسلام) أو (حج تمتع واجب نيابة عن فلان) وهكذا.
[169] (نطق) اشتباها بغيره مثلا كانت نيته العمرة فقال بلسانه خطأ (الحج) أو كانت نيته (النيابة عن زيد) فقال بلسانه اشتباها
(حجة الإسلام (أو (المنذورة) ونحو ذلك.
[170] (أخل) أي لم ينو بقلبه، كما لو كان ذاهلا، أو سكرانا غير شاعر، ونحو ذلك فيجب عليه الإحرام من رأس.
[171] يعني: معا بنية واحدة.
[172] وإلا تعين لما يجب عليه من حج أو عمرة، كالقارن ينوي الحج والعمرة فيجب عليه الحج ليقدم حجه على العمرة، والمتمتع ينوي
الحج والعمرة بنية واحدة، فيجب عليه العمرة لتقدم عمرة التمتع على حج التمتع، ويتصور التخيير على القول بتخيير أهل مكة بين
التمتع، والإفراد والقران.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست