اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 178
وكل من حج على ميقات لزمه الإحرام منه [144]. ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت، قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة. وكذا من حج في البحر. والحج والعمرة يتساويان في ذلك [145]. وتجرد الصبيان من فخ [146]. وأما أحكامها ففيه مسائل: الأولى: الأولى: من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه، إلا لناذر [147] بشرط أن يقع إحرام الحج في أشهره [148] أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب وخشي تقضيه [149]. الثانية: إذا أحرم قبل الميقات لم ينعقد إحرامه، ولا يكفي مروره فيه ما لم يجدد الإحرام من رأس [150]. ولو أخره عن الميقات لمانع ثم زال المانع عاد إلى الميقات. فإن تعذر، جدد الإحرام حيث زال. ولو دخل مكة [151] خرج إلى الميقات. فإن تعذر، خرج إلى خارج الحرم. ولو تعذر أحرم عن مكة. وكذا لو ترك الإحرام ناسيا، أو لم يرد النسك [152]. وكذا المقيم بمكة إذا كان فرضه التمتع [153]. أما لو أخره عامدا لم يصح إحرامه حتى يعود إلى الميقات، ولو [154] تعذر لم يصح إحرامه. الثالثة: لو نسي الإحرام ولم يذكر حتى أكمل مناسكه، قيل: يقضي إن كان واجبا [155]، وقيل: يجزيه وهو المروي.
[144] فالشامي إذا جاء إلى المدينة المنورة، وأراد الذهاب إلى مكة من المدينة أحرم من الميقات أهل المدينة وهو (مسجد الشجرة) لا من ميقات أهل الشام وهكذا. [145] أي: في هذا المواقيت، فمن يريد مكة حاجا، أو معتمرا، بعمرة التمتع، أو العمرة المفردة المستقلة ومر على إحدى هذه المواقيت وجب عليه الإحرام منه. [146] (فخ) ميقات الصبيان، وهو يبعد عن مكة بعدة كيلو مترات فقط، و (تجرد) يعني: من المخيط إذا كانوا ذكورا، ومن الزينة، ونحوها مطلقا. [147] فمن نذر الإحرام قبل هذه المواقيت، بالنذر الشرعي صح له ذلك. [148] (إحرام الحج) (أي: إن كان الإحرام للحج (في أشهر الحج، وهي (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة). [149] بأن كان في أواخر رجب، ولو انتظر وصول الميقات خاف من تمام شهر رجب ويفوته فضل إحرام العمرة في رجب. [150] أي: ما لم يأت بأعمال الإحرام في الميقات ثانيا، النية، والتلبية، ولبس ثوبي الإحرام. [151] أي: لو كان قد دخل مكة بلا إحرام. [152] أي: لم يكن قاصدا دخول مكة، فجاز الميقات ثم بدا له دخول مكة، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه الخ. [153] أي: كان الواجب عليه حج التمتع، كمن لم يمر على إقامته بمكة ثلاث سنوات. [154] يعني: حتى لو لم يستطع الرجوع إلى الميقات لم يصح إحرامه، لأنه كان عامدا في تأخيره عن الميقات. [155] أي: يقضي الحج إن كان واجبا، ويقضي العمرة إن كانت واجبة، وإن كان مستحبا فلا (وقيل يجزيه) أي: يكفيه ولا يحتاج إلى القضاء حتى ولو كان واجبا.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 178