responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الإسلام. ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم. فإن تعذر، أحرم من موضعه. فإن دخل في الثالثة مقيما [138]، ثم حج، انتقل فرضه إلى القران أو الأفراد. ولو كان منزلان بمكة وغيرها من البلاد، لزمه فرض أغلبهما عليه. ولو تساويا كان له الحج بأي الأنواع شاء.
ويسقط الهدي عن القارن والمفرد وجوبا، ولا يسقط التضحية استحبابا [139].
ولا يجوز: القران بين الحج والعمرة بنية واحدة، ولا إدخال أحدهما على الآخر، ولا بنية حجتين ولا عمرتين [على سنة واحدة] [140] ولو فعل، قيل: ينعقد واحدة، وفيه تردد.
المقدمة الرابعة: في المواقيت والكلام في: أقسامها وأحكامها.
المواقيت ستة: لأهل العراق: العقيق [141]، وأفضله المسلخ، ويليه غمرة، وآخره ذات عرق.
ولأهل المدينة: اختيارا مسجد الشجرة، وعند الضرورة [142] الجحفة.
ولأهل الشام: الجحفة.
ولأهل المدينة: يلملم.
ولأهل الطائف: قرن المنازل.
وميقات من منزله أقرب [143] من الميقات: منزله.


[138] أي: دخل في السنة الثالثة حال كونه مقيما في مكة.
[139] يعني: لا يشرع الهدي للقارن والمفرد، وأنما يستحب لهما الأضحية، والفرق بينهما في النية، والأحكام المترتبة عليهما.
[140] (القران) أي: ينوي: مرة واحدة الحج والعمرة، بحيث لو ذهل عند تمام أحدهما والابتداء بالآخرة كان كافيا (ولا إدخال) بأن
ينوي إحرام الحج قبل التحلل من العمرة، أو ينوي إحرام العمرة قبل تحلل من الحج (ولا بنية) واحدة بأن يأتي في سنة واحدة
حجتين، أو يأتي مرة واحدة بإحرام واحد عمرتين.
[141] هو صحراء، أوله من جانب العراق يسمى (المسلخ) والأفضل إيقاع الإحرام في أوله، وبعده في الفضيلة (غمرة) وهي
وسطها، والآخر في الفضيلة آخر الصحراء ويسمى ذات عرق.
[142] مثل المريض، أو الخائف، أو في البرد الشديد، أو الحر الشديد المضرين بالنفس،
[143] أي أقرب إلى مكة


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست