responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
وهذا القسم فرض ما كان بين منزله وبين مكة اثنا عشر ميلا فما زاد من كل جانب، وقيل: ثمانية أربعون ميلا [106]، فإن عدل هؤلاء إلى القران أو الإفراد في حجة الإسلام اختيارا لم يجز، ويجوز مع الاضطرار [107].
وشروطه أربعة: النية. ووقوعه في أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: وعشرة من ذي الحجة، وقيل: تسعة من ذي الحجة، وقيل: إلى طلوع الفجر من يوم النحر. وضابط وقت الإنشاء [108]، ما يعلم أنه يدرك المناسك، وأن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة [109]، وإن يحرم بالحج له من بطن مكة [110]، وأفضله المسجد وأفضله المقام، ثم تحت الميزاب [111].
ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج: لم يجز التمتع بها [112]، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي [113].
والإحرام من الميقات مع الاختيار.
ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزه. ولو دخل مكة بإحرامه، على الأشبه وجب استئنافه منها [114]. ولو تعذر ذلك، قيل: يجزيه، والوجه أنه يستأنفه حيث أمكن - ولو بعرفة - إن لم يتعمد ذلك [115]. وهل يسقط الدم [116] والحال هذه؟ فيه تردد.
ولا يجوز للمتمتع الخروج من مكة حتى يأتي بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا على وجه لا يفتقر إلى تجديد عمرة. ولو يجدد عمرة تمتع بالأخيرة [117].


[106] (12) ميلا = 22 كيلو مترا تقريبا، و 48 ميلا = 88 كيلو مترا تقريبا.
[107] لضيق الوقت - مثلا - كما لو وصل إلى الميقات يوم عرفة، بحيث لو أتى بالعمرة أولا، فإنه الوقوفان (غرفات والمشعر) فإنه يحرم
بالحج، ويأتي عرفات من الميقات رأسا، وهكذا خوف دخول مكة من عدو، أو لص في طريقها، أو سبع ونحو ذلك.
[108] أي: إنشاء الإحرام
[109] هذا الشرط الثالث: (وأما الرابع) فهو قوله (وإن يحرم).
[110] أي: داخل مكة، أي مكان منها كان صح.
[111] (المقام) أي: عند مقام إبراهيم (الميزاب) أي: ميزاب الكعبة.
[112] أي: لم يجز له حسابها من حج التمتع، بل يجب عليه عمرة أخرى في أشهر الحج لحج التمتع.
[113] لأن الهدي من توابع حج التمتع.
[114] يعني: أحرم لحج التمتع من غير مكة، ودخل مكة بذاك الإحرام لم يصح يجدد الإحرام في مكة.
[115] أي: إن لم يكن ترك الإحرام في مكة عمدا، كما لو تركه، غفلة، أو خوفا، أو نسيانا ونحو ذلك.
[116] أي: ذبح شاة كفارة لترك الإحرام من مكة.
[117] (مرتبطا به) أي بحج التمتع، فلو خرج من مكة بعد عمرة التمتع، ثم دخل مكة لحج التمتع فصل يبن جزئي الحج (لا يفتقر)
بأن يخرج من مكة محرما ويعود إليها، أو يخرج منها غير محرم لكنه يرجع إليها قبل شهر (ولو يجدد عمرة) أي: أتى بعمرة جديدة عند
عودته إلى مكة (تمتع بالأخيرة) أي: جعل العمرة الأخيرة هي عمرة التمتع لكي لا يفصل بينها وبين الحج بعمرة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست