responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
المقدمة الثالثة: في أقسام الحج وهي ثلاثة: تمتع، وقران، وأفراد: فصورته: أن يحرم من الميقات بالعمرة المتمتع بها [97]، ثم يدخل بها مكة، فيطوف سبعا بالبيت، ويصلي ركعتيه بالمقام [1]، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ويقصر [98].
ثم ينشئ إحراما للحج من مكة يوم التروية على الأفضل، وإلا بقدر ما يعلم أنه يدرك الوقوف [99]. ثم يأتي عرفات فيقف [100] بها إلى الغروب، ثم يفيض [101] إلى المشعر فيقف به بعد طلوع الفحر. ثم يفيض إلى منى، فيحلق بها يوم النحر [102]، ويذبح هديه، ويرمي جمرة العقبة.
ثم إن شاء أتى مكة ليومه أو لغده [103]، فطاف طواف الحج وصلى ركعتيه، وسعى سعيه، وطاف طواف النساء، وصلى ركعتيه، ثم عاد إلى منى ليرمي ما تخلف عليه من الجمار [104].
وإن شاء أقام بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثم ينفر بعد الزوال. وإن أقام إلى النفر الثاني، جاز أيضا. وعاد إلى مكة للطوافين والسعي [105].


[97] يعني: إحرام عمرة التمتع (ثم يدخل بها) أي: بنية عمرة التمتع.
[98] أي: يأخذ شيئا من شعره، أو ظفره.
[99] أي: الوقوف بعرفات من زوال عرفة إلى الغروب.
[100] أي يكون في عرفان، ولا يجب الوقوف بل يجوز الجلوس والاضطجاع وغيرهما.
[101] أي: يخرج.
[102] وهو يوم العيد.
[103] أي: في نفس يوم العيد، أو في اليوم الحادي عشر.
[104] (وما تخلف) وهو رمي الجمرات الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر.
[105] (ينفر): أي: يخرج من منى إلى مكة ((النفر الثاني) في اليوم الثالث عشر بعد الزوال (وعاد إلى مكة) بعد أعمال منى (لطوافين
والسعي) أي: طواف الحج، ثم طواف النساء.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست