responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة.
ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه.
ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف [72] من الطريق، ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر.
ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل [73]، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد [74].
ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا [75]. وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى، حتى يأتي بالأولى. ويمكن أن يقال: بالجواز إن كان لسنة غير الأولى.
ولو صد [76] قبل الإحرام، ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف. ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته [77]، وقيل: يلزم.
وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل [78].
ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالإغماء والبطن [79] وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه [80].
ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته [81].


[72] (وعليه) أي: على ورثته (المتخلف) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الإحرام، وجب أن يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد
الشجرة إلى مكة، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن
[73] لأن حج التمتع أفضل من حج القران، ومن حج الإفراد.
[74] يعني: ولا يصح مع كون الواجب القران أو الإفراد، لكونهما منذورين، أو موصى بهما بالخصوص، أو نحو ذلك.
[75] (غرض) كما لو أمر من هو من أهل إيران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها (مطلقا) أي: سواء تعلق غرض به أم
لا
[76] أي: منع من الحج.
[77] يعني: لو قال النائب أضمن أن أحج في السنة القادمة، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه، بل يجوز له استرداد بقية الثمن.
[78] (المستأجر) أي: صاحب النيابة (عليه) على النائب (بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج.
[79] (البطن) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا، ولا يستطيع إمساكه.
[80] خلافا للشافعي القائل، (بأن الطواف الواحد لا يحسب عن (اثنين).
[81] ولا يجب على ورثته إعطاء الحج عنه ثانيا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست