اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 170
ويجوز أن تحج المرأة: عن الرجل، وعن المرأة. ومن استؤجر فمات في الطريق، فإن أحرم ودخل الحرم، فقد أجزأت عمن حج عنه. ولو مات قبل ذلك لم يجز، وعليه أن يعيد من الأجرة ما قابل المتخلف [72] من الطريق، ذاهبا وعائدا. ومن الفقهاء من اجتزأ بالإحرام، والأول أظهر. ويجب أن يأتي بما شرط عليه: من تمتع، أو قران، أو إفراد. وروي: إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا جاز، لعدوله إلى الأفضل [73]، وهذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الفرض بالقران أو الإفراد [74]. ولو شرط الحج على طريق معين، لم يجز العدول إن تعلق بذلك غرض، وقيل: يجوز مطلقا [75]. وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لأخرى، حتى يأتي بالأولى. ويمكن أن يقال: بالجواز إن كان لسنة غير الأولى. ولو صد [76] قبل الإحرام، ودخول الحرم، استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف. ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته [77]، وقيل: يلزم. وإذا استؤجر فقصرت الأجرة لم يلزم الإتمام. وكذا لو فضلت عن النفقة، لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل [78]. ولا يجوز النيابة في الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر، كالإغماء والبطن [79] وما شابههما. ويجب أن يتولى ذلك بنفسه. ولو حمله حامل فطاف به، أمكن أن يحتسب لكل منهما طوافه عن نفسه [80]. ولو تبرع إنسان بالحج عن غيره بعد موته، برأت ذمته [81].
[72] (وعليه) أي: على ورثته (المتخلف) مثلا لو مات في مسجد الشجرة قبل الإحرام، وجب أن يرد من الثمن بنسبة السفر من مسجد الشجرة إلى مكة، والرجوع إلى بلده لا كل الثمن [73] لأن حج التمتع أفضل من حج القران، ومن حج الإفراد. [74] يعني: ولا يصح مع كون الواجب القران أو الإفراد، لكونهما منذورين، أو موصى بهما بالخصوص، أو نحو ذلك. [75] (غرض) كما لو أمر من هو من أهل إيران أن يحج على طريق العراق ليزور المراقد المطهرة فيها (مطلقا) أي: سواء تعلق غرض به أم لا [76] أي: منع من الحج. [77] يعني: لو قال النائب أضمن أن أحج في السنة القادمة، لم يجب على صاحب النيابة القبول عنه، بل يجوز له استرداد بقية الثمن. [78] (المستأجر) أي: صاحب النيابة (عليه) على النائب (بالفاضل) بالزائد عن نفقة الحج. [79] (البطن) وله معه يخرج غائطه شيئا فشيئا، ولا يستطيع إمساكه. [80] خلافا للشافعي القائل، (بأن الطواف الواحد لا يحسب عن (اثنين). [81] ولا يجب على ورثته إعطاء الحج عنه ثانيا.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 170