responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
الثالثة: إذا نذر الحج ماشيا، وجب أن يقوم [64]، في مواضع العبور. فإن ركب طريقه قضى. وإن ركب بعضا، قيل: يقضي، ويمشي مواضع ركوبه، وقيل: بل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة، وهو أشبه. ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق، وقيل: إن كان مطلقا [65]، توقع المكنة من الصفة، وإن كان معينا بوقت سقط فرضه (بعجزه)، والمروي الأول، والسياق ندب [66].
القول في النيابة وشرائط النائب ثلاثة: الإسلام، وكمال العقل، وأن لا يكون عليه حج واجب.
فلا تصح: نيابة الكافر، لعجزه عن نية القربة، ولا نيابة المسلم على الكافر، ولا عن المسلم المخالف ألا أن يكون أبا للنائب [67]. ولا نيابة المجنون، لانغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.
وهل يصح نيابة المميز؟ قيل: لا، لاتصافه بما يوجب رفع القلم [68]، وقيل: نعم، لأنه قادر على الاستقلال بالحج ندبا.
ولا بد من نية النيابة، وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصح نيابة المملوك بإذن مولاه.
ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، إلا مع العجز، عن الحج ولو مشيا [69].
وكذا لا يصح حجه تطوعا. ولو تطوع، قيل: يقع عن حجة الإسلام، وهو تحكم، ولو حج عن غيره، لم يجز عن أحدهما [70].
ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم تجب عليه العمرة. وكذا لمن اعتمر، أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج وتصح نيابة من لم يستكمل الشرائط، وإن كان حجه صرورة [71].


[64] أي يقف، ولا يجلس في السفينة إذا اضطر العبور بها.
[65] أي: كان نوى الحج غير مقيد بسنة معينة.
[66] أي: البدنة مستحبة.
[67] فيجوز نيابة الشيعي عن أبيه المخالف، لا عن أبيه الكافر.
[68] وهو عدم البلوغ للنبوي (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم).
[69] فلو استطاع وعجز عن الحج، حتى بمرض ونحوه ثم ذهبت الاستطاعة، فأصبح قادرا على الحج جاز أن ينوب عن غيره. أو يأتي
بالحج المندوب.
[70] لا عن نفسه لعدم نيته، ولا عن الغير لعدم صحة النيابة.
[71] (لم يستكمل الشرائط) أي شرائط وجوب الحج على نفسه، (صرورة) أي: لم يحج قبله وكان أول حجه.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست