responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
أربع كفارات [38]. وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه.
الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية [39]، خرجت إلى منزلها، ثم قضت واجبا إن كان واجبا، مضى يومان، وإلا ندبا.
الخامسة: إذا باع أو اشترى، قيل يبطل اعتكافه، وقيل: يأثم ولا يبطل، وهو الأشبه.
السادسة: إذا اعتكف ثلاثة متفرقة [40]، قيل: يصح، لأن التتابع لا يجب إلا بالاشتراط، وقيل: لا، وهو الأشبه.


[38] كفارتان لنفسه لرمضان، وللاعتكاف، كفارتان عن زوجته لرمضان وللاعتكاف.
[39] أي: الطلاق الذي يحل للزوج الرجوع عنه (خرجت إلى منزلها) أي تركت الاعتكاف، لأن المطلقة رجعية يجب عليها ملازمة المنزل
وعدم الخروج عنه (ثم) بعد تمام عدتها، أو بعد رجوع الزوج إليها (قضت) الاعتكاف وجوبا (إن كان) الاعتكاف من أصله
(واجبا) بأن كان منذورا وشبهه أو كان طلاقها ورجوعها إلى المنزل في اليوم الثالث الذي يجب، وإن لم يكن الاعتكاف واجبا، ولا كان
بعد يومين قضت الاعتكاف استحبابا.
[40] أي: ثلاثة أيام متفرقة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست