responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
الثانية: لا بأس بمص الخاتم، ومضغ الطعام للصبي، وزق الطائر، وذو المرق، والاستنقاع في الماء للرجال. ويستحب السواك للصلاة بالرطب واليابس [32].
المقصد الثاني: فيما يترتب على ذلك وفيه مسائل: الأولى: تجب مع القضاء الكفارة [33] بسبعة أشياء: الأكل والشرب، المعتاد وغيره.
والجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة [34] أو دبرها وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر والاستمناء وإيصال الغبار إلى الحلق [35].
الثانية: لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان. وقضائه بعد الزوال [36] والنذر المعين وفي صوم الاعتكاف [37]. إذا وجب.
وما عداه لا تجب فيه الكفارة، مثل صوم الكفارات، والنذر الغير المعين والمندوب وإن فسد الصوم.
تفريع: من أكل ناسيا فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، فسد صومه وعليه القضاء.
وفي وجوب الكفارة تردد، الأشبه الوجوب. ولو وجر في حلقه، أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار، لم يفسد صومه. ولو خوف [38] فأفطر، وجب القضاء على تردد ولا كفارة.
الثالثة: الكفارة في شهر رمضان: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، مخيرا في ذلك. وقيل: بل هي على الترتيب [39]. وقيل: يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات، وبالمحلل كفارة، والأول أكثر [40].
الرابعة: إذا أفطر زمانا [41] نذر صومه على التعيين، كان عليه القضاء وكفارة كبرى


[32] (مضغ الطعام للصبي) يعني: مثلا: يطحن الخبز تحت أضراسه جيدا حتى يتمكن الصبي الصغير من أكله (زق الطائر) أي: جعل الإنسان
الطعام في فمه وإدخال منقار الطائر في فمه ليأكل (ذوق المرق) ليرى حموضته، وملوحته وغير ذلك بشرط أن يخرجه لا يبتلعه (الاستنقاع) أي
الدخول في الماء بحيث يستوعب الماء كل الجسم سوى الرأس (بالرطب) أي: بالسواك الرطب واليابس.
[33] (القضاء) يعني: صوم يوم آخر مكان ذلك اليوم (والكفارة) هنا كما سيأتي أحد ثلاثة أمور (عتق) الرقبة (صوم) شهرين متتابعين
(إطعام) ستين مسكينا.
[34] إذا كانت المرأة له حلالا، كالزوجة، والأمة، والمحللة له، وأما إذا كانت حراما كالزنا، فتجب الكفارات الثلاث جميعها معا
[35] السبعة هكذا 1) الأكل 2) الشرب 3) الجماع 4) البقاء على الجنابة 5) نوم الجنب بدون نية الغسل 6) الاستمناء 7) إيصال الغبار.
[36] يعني إذا أفطر بعد الزوال، أما لو أفطر قبل الزوال في قضاء رمضان جاز وليس عليه كفارة ولا فعل حراما
[37] (الاعتكاف) كما سيأتي هو البقاء في المسجد للعبادة، صائما في النهار، فلو نذر الاعتكاف سمى اعتكافا واجبا.
[38] يعني: أي: هدد، وهذا مقابل الإكراه الرافع للاختيار.
[39] يعني: الواجب أولا عتق رقبة، فإن لم يقدر يصير الواجب صوم شهرين متتابعين فإن لم يقدر على الصوم، يصير الواجب إطعام ستين
مسكينا
[40] يعني: أكثر الفقهاء ذهبوا إلى التخيير، ودون الجمع.
[41] أي: يوما معينا: كما لو نذر صوم يوم النصف من شعبان، فلم يصمه، أو أفطر فيه عامدا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست