responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
كافية. وكذا قيل: يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله [9].
ولا يقع في رمضان صوم غيره [10]. ولو نوى غيره، واجبا كان أو ندبا، أجزأ عن رمضان دون ما نواه. ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا. ولو قصد الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك، لم يجز عن أحدهما [11]. ولو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان، إذا انكشف إنه منه [12]. ولو صام على أنه وإن كان رمضان كان واجبا، وإلا كان مندوبا، قيل: يجزي، وقيل: لا يجزي وعليه الإعادة [13]، وهو الأشبه.
ولو أصبح بنية الإفطار ثم بأن أنه من رمضان [14]، جدد النية وأجزأ به، فإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وعليه القضاء [15].
فروع ثلاثة الأول: لو نوى في يوم رمضان [16]، ثم جدد قبل الزوال، قيل: لا ينعقد وعليه القضاء، ولو قيل: بانعقاده كان أشبه.
الثاني: لو عقد نية الصوم، ثم نوى الإفطار ولم يفطر، ثم جدد النية، كان صحيحا [17].
الثالث: نية الصبي المميز صحيحة، وصومه شرعي [18].
الثاني ما يمسك عنه الصائم وفيه مقاصد: الأول:


[9] بأن ينوي في أول ليلة من رمضان صيام كل الشهر، فإنه لو غفل عن النية في بعض الأيام كفت النية الأولى عنه.
[10] أي: غير رمضان، كالنذر، وقضاء رمضان، وكفارة القتل، وغير ذلك.
[11] (مع الشك) في أنه آخر شعبان حتى يكون صومه مستحبا. أو أول رمضان حتى يكون صومه واجبا. لم يصح صومه سواء كان في
الواقع شعبانا أو رمضان.
[12] أي: يوم الشك من رمضان.
[13] أي: قضاء هذا اليوم بعد شهر رمضان.
[14] (ولو أصبح) يوم الشك وليس عنده نية الصوم - إذ لا يجب الصوم في يوم الشك الذي لا يعلم هل هو شعبان أم رمضان - ثم تبين أنه
من شهر رمضان، بأن شهد في النهار شهود أنهم رأوا الهلال في الليلة البارحة.
[15] (أمسك) عن المفطرات، لكنه ليس صوما ووجب عليه قضاؤه.
[16] لكنه لم يفطر، وعاد إلى نية الصوم
[17] الفرق بين المسألتين، أن في الأول لم ينو الصوم من أول الفجر، وفي الثانية نوى الصوم أول الفجر، لكن بعد ذلك نوى الإفطار،
ثم عاد إلى نية الصوم.
[18] يعني: ليس مجرد تمرين، وإنما هو مستحب.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست