responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد [29]، جاز.
وهنا مسائل.
الأولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والأنثى، وفي استحقاق بني المطلب [30] تردد، أظهره المنع.
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة [31]؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأحوط.
الثالثة: يقسم الإمام على الطوائف الثلاث [32]، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه [33].
الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم [34]؟ قيل: نعم وقيل: لا، والأول أحوط.
الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن [35]، ويجوز مع عدمه.
السادسة: الإيمان [36]، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهر.
ويلحق بذلك مقصدان الأول: في الأنفال: وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص [37]، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو


[29] بأن أعطى نصف الخمس لثلاثة أشخاص فقط (يتم واحد، ومسكين واحد، وابن سبيل واحد) من السادة كفى
[30] (المطلب) هو أخو هاشم، عم عبد المطلب، وفي مصباح الفقيه، والجواهر وغيرهما (أظهره المنع)
[31] بأن يعطي الشخص كل خمسه (ليتم) واحد، أو لمسكين واحد) أو (لابن سبيل)
[32] اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من السادات (قدر الكفاية) أي: بمقدار ما يكفي معيشتهم (مقتصدا) أي: في غير إسراف،
فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشتري له سيارة من الخمس، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشتري له من الخمس سيارة وهكذا
[33] (فإن فضل) أي: زاد شئ من نصف الخمس الذي هو للطوائف الثلاث (كان ذلك الزائد) ملكا للإمام، وإن قل وجب على الإمام
تكميل ذلك من حصته
[34] أي: يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس
[35] أي: ضمنه لو تلف ولو بغير تفريط
[36] يعني: كونه اثني عشريا
[37] هذا غير ما يكون للإمام عموما بعنوان الخمس


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست