responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
أو دار الإسلام، وليس عليه أثره [7]، وجب عليه الخمس: ولو وجده في ملك مبتاع [8]، عرفه البائع. فإن عرفه فهو أحق به.
وإن جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس. وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة. [9] ولو أبتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف [10].
تفريع: إذا وجد كنزا في أرض موات [11] من دار الإسلام: فإن لم يكن عليه سكة، أو كان عليه سكة عادية [12] أخرج خمسه، وكان الباقي له، وإن كان عليه سكة الإسلام، قيل.
يعرف كاللقطة [13]، وقيل: يملكه الواجد وعليه الخمس، والأول أشبه.
الرابع: كل ما يخرج من البحر بالغوص.
كالجواهر والدرر، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا [14]، فصاعدا ولو أخذ منه شئ من غير غوص [15] لم يجب الخمس فيه.
تفريع: العنبر [16] إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار [17]، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤونة السنة.
له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات [18].


[7] أي: أثر الإسلام، إذ لو كان الإسلام عليه سيأتي حكمه في (تفريع) بعد قليل.
[8] أي: في ملك مشتري، اشتراه من شخص (عرفه البائع) أي أخبر البائع، (فإن عرفه) أي: ذكر أوصافه الرافعة للشك - كما في
بعض الشروح -.
[9] فيجب أن يقول للبائع (وجدت شيئا في جوف هذه الدابة) فإن ذكر البائع ذلك الشئ لأوصافه التي ترفع الشك عن كونه له، دفعه إليه
وإلا كان للمشتري وعليه الخمس.
[10] لأن بائع السمكة لا يحتمل ملكه لما في جوفه (نعم) في مثل هذه البحيرات الاصطناعية الحادثة في هذه الأزمنة، المملوك للأفراد، أو
السلاطين، يدخل حكم بيع الدابة فيها
[11] (موات) يعني: صحراء ليس فيها دار ولا عقار ومزارع
[12] بتشديد الياء، منسوبة إلى (عاد) كناية عن القديم
[13] أي يعلن عنها في المجامع والجوامع كما أن (اللقطة) يعلن عنها
[14] أي: ما يعادل (18) حمصة من الذهب
[15] قال في مصباح الفقيه (سواء كان على وجه الماء، أو على الساحل، أو بالآلات)
[16] في مجمع البحرين (العنبر هو ضرب من الطيب معروف) وقال بعضهم: (إنه نبات في قاع البحر)
[17] فإن بلغ دينارا فما زاد كان فيه الخمس
[18] مثلا: لو ربح تاجر من التجارة خلال سنة ألف دينار، أخرج منه كلما صرف على نفسه وعياله من المآكل، والمساكن، والملابس،
والأسفار، ونحو ذلك ويسمى بمؤنة السنة - فكلما زاد عن ذلك يجب عليه في الزائد الخمس، فلو كان قد صرف لمؤنة السنة ثمانمئة دينار،
وبقي مئتا دينار، كان خمسها أربعين دينارا، وهكذا أرباح الصناعات وأرباح الزراعات، وغير ذلك من الأرباح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست