اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 133
كتاب الخمس وفيه: فصلان الفصل الأول في ما يجب فيه: وهو سبعة: الأول غنائم دار الحرب [1]. مما حواه العسكر وما لم يحوه [2]، من أرض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا. الثاني: المعادن. سواء كانت منطبعة [3]، كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت. ويجب فيه الخمس بعد المؤونة [4]، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا، وهو المروي، والأول أكثر [5]. الثالث: الكنوز. وهو كل مال مذخور تحت الأرض، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب،
[1] إذا حارب المسلمون مع الكفار وغلبوا على الكفار، كل أنفس الكفار وأموالهم تكون للمسلمين، وتسمى هذه (غنائم دار الحرب) [2] أي: سواء كانت الأموال والنفوس التي كانت في ساحة الحرب أو النفوس التي في بلاد أولئك الكفار، فيجب إخراج الخمس منها، ثم تقسيمها. [3] أي: قابلة للميعان والذوبان بعلاج. [4] (المؤنة) يعني: المصارف التي صرفها على استخراج المعدن، فلو صرف عشرة دنانير، وأخرج من المعدن ما يساوي خمسين دينارا. كان عليه خمس أربعين دينارا، ثمانية دنانير. [5] يعني: أكثر الفقهاء على أن المعدن فيه خمس وإن لم يبلغ عشرين دينارا. [6] (دار الحرب) يعني: بلاد الكفار المحاربين مع المسلمين (دار الإسلام) يعني بلاد المسلمين.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 1 صفحة : 133