responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر.
الثانية: إذا كان نخيل أو زروع في بلاد متباعدة، يدرك بعضها قبل بعض، ضممنا الجميع، وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد. فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقين قل أو كثر. وإن سبق مالا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة، إدراك ما يكمل نصابا، سواء: أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة [103]، أو اختلف الأمران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الأول، لأنه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الأشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب. ولو أخذه الساعي، وجف ثم نقص، رجع بالنقصان [104].
الخامسة: إذا مات المالك وعليه دين، فظهرت الثمرة [105] وبلغت نصابا، لم يجب على الوارث زكاتها. ولو قضي الدين، وفضل منها النصاب، لم تجب الزكاة لأنها على حكم مال الميت [106]. ولو صارت تمرا والمالك حي ثم مات، وجبت الزكاة وإن كان [107] دينه يستغرق تركته. ولو ضاقت التركة عن الدين، قيل يقع التحاص [108] بين أرباب الزكاة والديان، وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها [109]، وهو الأقوى.
السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته [110]، فالزكاة عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح [111]. فإن ملك الثمرة بعد ذلك [112]، فالزكاة على المملك، والأولى الاعتبار بكونه تمرا [113]، لتعلق الزكاة بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.
السابعة: حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة، حكم الأجناس


[103] (أطلع) النخل: خرج ثمره (أدرك) يعني: نضج الثمر
[104] أي: رجع الساعي، وأخذ النقصان من المالك
[105] يعني: كان ظهور الثمرة بعد موت المالك
[106] والخطاب بالزكاة موجه إلى مال الحي، لا الميت
[107] يعني: حتى وإن كان
[108] (التحاص) أي: جعل المال عدة حصص، حصة للزكاة، والباقي للديان (أرباب الزكاة) يعني: من يعطى الزكاة له، وهو
المصالح الثمانية، أو الحاكم الشرعي
[109] لأن تعلق حق الديان بالمال يكون عند الموت، وقبل الموت الحق متعلق بذمة المديون، لا بماله
[110] وهو اصفراره، أو إحمراره أو بلوغه مبلغا يؤمن معه من العاهة
[111] (ثمرة) يعني غير التمر، من العنب، والحنطة، والشعير (على الوجه الذي يصح) وهو بعد انعقاد حبها
[112] أي: بعد تعلق الزكاة بها، (الملك) يعني: البائع، إذ تعلق الزكاة والمال له
[113] فإن باعه قبل أن يسمى (تمرا) كان الزكاة على المشتري، وإن باعه بعد ما صار (تمرا) فالزكاة على البائع


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست