responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
القول في زكاة الغلات: والنظر في الجنس، والشروط، واللواحق.
أما الأول: فلا تجب الزكاة فيما يخرج من الأرض، إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. لكن يستحب فيما عدا ذلك من الحبوب، مما يدخل المكيال والميزان، كالذرة، والأرز والعدس والماش والسلت والعلس [96]. وقيل: السلت كالشعير، والعلس كالحنطة في الوجوب، والأول أشبه.
وأما الشروط: فالنصاب وهو خمسة أوسق. والوسق ستون صاعا. والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي [97]. وما نقص فلا زكاة فيه. وما زاد، فيه الزكاة ولو قل [98].
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا احمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم [99]، والأول أشبه.
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت، وفي التمر بعد اخترافه، وفي الزبيب بعد اقتطافه [100].
ولا تجب الزكاة في الغلات، إلا إذا ما ملكت بالزراعة، لا بغيرها من الأسباب كالابتياع والهبة، ويزكي حاصل الزرع، ثم لا تجب بعد ذلك فيه زكاة، ولو بقي أحوالا. ولا تجب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان، والمؤن [101]، كلها، على الأظهر.
وأما اللواحق: فمسائل: الأولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، وما سقي بالدوالي والنواضح [102] ففيه نصف العشر. وإن اجتمع فيه الأمران، كان الحكم للأكثر، فإن


[96] (السلت) على وزن (قفل) نوع من الشعير لا قشر له (من العلس) على وزن (فرس) نوع من الحنطة يكون كل حبتين أو ثلاث منه
في قشر واحد
[97] وبالكيلو غرام يكون النصاب تقريبا (850) كيلوا
[98] فلا يكون فيه عفو، ونصابه نصاب واحد فقط
[99] (ثمر النخل) يعني: التمر (والحصرم) العنب قبل أن يلحق ويصير حلوا
[100] (الغلة الحنطة والشعير (صفت) أي: أخرج قشورهما عنهما (اختراق) و (اقتطاف) بمعنى: الاجتناء والقطع، ولكن الأول
يستعمل في التمر، والثاني في العنب
[101] (حصة السلطان) يعني: أجرة الأرض من الخراج أو المقاسمة (والمؤن) يعني: ما صرفه المالك على الزراعة أو الأشجار من
الحرث، والأسمدة، والسقي ونحوها
[102] (السيح، والبعل) على وزن (فلس) و (العذي) على وزن (حبر) بترتيب ما سقي بالنهر، وما سقي بعروقه من تحت، وما سقي
بالمطر. و (الدوالي) جمع (دلو) على وزن (فلس)، و (النواضح) جمع (ناضحة) وهي الناقة تجر الماء من البئر لسقي
الزرع


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست